شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب إتلاف زراعات بأسوان

رجال الشرطة - أرشيفية
رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .
 
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف

برايتون ضد ليفربول.. سجل حافل يدعم محمد صلاح فى موقعة "فالمر"

الزمالك يواجه وداد سمارة المغربى فى الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

"ليلة التتويج".. موعد آخر ظهور للأهلى وبيراميدز فى الجولة الأخيرة للدوري

عيد ميلاد مصطفى شعبان.. رحلة فنية حافلة محمد صبحى ونور الشريف كلمة السر فيها


إزالة تعديات على حوالى 2 مليون متر أراضى فى الأقصر خلال أسبوع.. صور

الصلح خير.. 5 دعاوى مشاهير تنتهي بالتصالح.. آخرهم راندا البحيري

الأهلي يحدد موعد إعلان تنصيب ريفيرو مديراً فنياً للفريق

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

الحذاء الذهبي 2025.. محمد صلاح يخطط للعودة إلى القمة من بوابة برايتون


جولة بالأتوبيس الترددى بعد التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى بإجمالى 14 محطة.. يعمل بالكهرباء ومدعم بكاميرات مراقبة وهذا سعر التذكرة.. أنفاق داخل المحطات لربطها بجانبى الطريق.. والميكروباص لن يعود.. صور

بيان هام بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين 19-5-2025

عماد النحاس يُجهّز تقريراً شاملاً عن لاعبي الأهلي للإسباني ريفيرو

محمدي يطرح "كنت ضامني" قريبًا.. ويتعاون مع حمزة نمرة وحماقى فى مفاجآت جديدة

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام فاركو رغم جاهزية عطية الله والدبيس

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى