شخص يقتل اثنين بمطروح بسبب السحر والشرطة تضبطه

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح بحدوث إطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) بالإستراحة الخاصة بشقيق أحدهم، فوجئوا بدلوف (أحد الأشخاص - مقيم وادى الرمل بمطروح) حاملاً بندقية آلية وإستعلامه عن مكان تواجد "مالك الإستراحة" ولدى محاولتهم تهدئته قام بإطلاق أعيرة نارية أدت لإصابة إثنين منهم والتى أودت بحياتهما ومن بينهما " شقيق مالك الإستراحة" وبسؤال الآخران أيدا ذلك .. وبسؤال مالك الإستراحة قرر بوجود خلافات بينهما لإعتقاد المتهم أنه يقوم بأعمال سحر بقصد الإضرار به .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم (بندقية آلية – 2 خزينة وعدد من الطلقات النارية) .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد قتل شقيق مالك الإستراحة إعتقاداً منه بقيامه وشقيقه بأعمال سحر لإلحاق الأذى به وقتله للآخر دون قصد حيث تصادف تواجده بالمكان فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواعيد مباريات نصف نهائى كأس العالم للأندية 2025

مستقبل وطن: قواعد اختيار المرشحين مبنية على الشفافية والقدرة على خدمة المواطن

صدق أو لا تصدق.. ميسي يُهدي هدفا لمنافسه بتمريرة كارثية "فيديو"

حالات إلغاء "الرخصة" لقائد المركبات أثناء السير على الطرق.. تعرف عليها

ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند 3-2 فى كأس العالم للأندية


مواعيد مباريات اليوم الأحد 6 - 7 - 2025 والقنوات الناقلة

صدمة للبايرن.. تقارير تكشف مدة غياب موسيالا بعد إصابته الخطيرة

الذكرى الأولى لرحيل أحمد رفعت نجم منتخب مصر اليوم

شريف مكاوى: فخور بتعاونى مع تامر حسنى فى "لينا معاد" والأغنية من كلماتى وألحانى

أخبار × 24 ساعة.. صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث الدائرى الإقليمى


الريال ضد دورتموند.. جارسيا يفتتح أهداف الملكي في كأس العالم للأندية

اعتراف بعد 62 عاما.. ضابط استخبارات أمريكى التقى قاتل كينيدى قبل اغتياله

قائمة تنسيق القبول في مدارس الثانوي العام والفني 2025 بالجيزة

استقبال خاص من لاعبى المصرى للجزائرى عبد الرحيم دغموم فى مران الفريق

الداخلية تكشف تفاصيل إشهار شخص بمطعم سلاح أبيض

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لهذه المحافظات خلال الـ48 ساعة المقبلة

باريس سان جيرمان يهزم بايرن ميونخ بثنائية دوى وديمبيلى فى مونديال الأندية.. صور

لبلبة تكشف عن أحدث ظهور لهالة الشلقانى زوجة الزعيم عادل إمام.. صور

تفاصيل اتفاق الأهلي على خوض وديات في معسكر تونس

وزارة التعليم: ورقة مفاهيم امتحان الإحصاء للثانوية داخل كراسة الأسئلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى