"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون العقوبات لمزيد من الدراسة

اللجنة التشريعية بمجلس النواب
اللجنة التشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على
قررت لجنة الشئون الدستوربة والتشريعية بمجلس النواب، استكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والمقدم من النائب جمال حلمي السعيد لاجتماع قادم، لمزيد من الدراسة فى ضوء مطالبة عدد من النواب، بدراسة مقارنة مع نصوص عقابية تجرم الاعتداء على المواد البترولية وخطوط أنابيب البترول والغاز، منها قانون مكافحة الإرهاب وقانون إنشاء المجلس الأعلى للإرهاب وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية، مطالبين بأن تعد أمانة اللجنة دراسة مقارنة.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أبدت فيه كلا من وزارتى العدل والبترول موافقتهما على التعديل المقدم على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، مؤكدين أن النصوص القائمة جرمت تخريب خطوط أنابيب البترول والغاز، ولم تجرم سرقة المواد البترولية ومشتقاته.
 
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد يختلف عن  قانون الإرهاب، لافتا إلى أن قانون الإرهاب تحدث عن إتلاف وتخريب خطوط البترول والغاز ولم يتحدث عن سرقتها. 
 
ويهدف مشروع القانون المقدم من النائب جمال السعيد  تغليظ العقوبات للحفاظ على الثروة الطبيعية وهى البترول والغاز الطبيعي .
 
وينص على المادة الأولى:
 
يستبدل بنص المادة ٣١٦ مكرر ثانيا من قانون العفوبات
 
يعاقب بالسجن المشدد على لسرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحي أو البترول أو الغاز الطبيعي التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313إلى 316
 
المادة الثانية
 
تضاف مادتين بىقمى 162 مكرر ثانيا ،316 مكرر ثانيا "ج"بقانون العقوباتنصهما كالأتى:
مادة 162مكرر ثانيا
 
يعاقب بالسجن المشددة مدة لاتقل عن 7 سنوات كل من أتلف تمدا أو خرب أو دمر أو هطل او قطع أو كسر خطأ من خطوط أنابيب البترول أو الغاز الطبيعي أو المبانى أو المنشأت اللازمة لأى منها .
 
فإذا استخدم الجاني القوة أو العنف في ارتكاب أى مت الأفعالالمبينة بالفقرة الأولى من هذة المادة أو تعمد منع المختصين من إصلاح شىء مما ذكر أو ترتب علي الجريمة توقف أو انقطاع إمداد أو تعطيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعي ولو بصفة نؤقته ،تكون العقوبة ابسجن المؤبد.
 
فإذا ترتب على ارتكاب الجرائم المشار إليه بالفقرتين السابقتين من هذة المادة وفاة شهص تكون العقوبة الإعدام .وفي جميع الأحوال ،تقصي المحكمة بمصادرة الألات والأدوات المستخدمة في الجريمة ،وبإعادة الحال إلى ما كانا عليه قبل الجريمة على نفقة المحكوم عليه  وبإلزامه بأداء قيمة التلفيات .
 
مادة 316 مكرر قانيا "ج"
 
يعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزيد على 500 ألف جنيه كل من استولي بغير حقعلى إحدي المواد البترولية أو الكربوهيدراتية أو الغاز الطبيعي.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لاتقل عنخمسون ألف حنيه ولاتزيد عن مائتى ألف جنيه كل من أخفي أو تعامل او تداول بالبيع أو الشراء أو النقل وغيره من صور التعامل أو التداول فى الأشياءالمستولي عليها المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذة المادة .
 
المادة الثالثة
 
بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رضا هيكل ينهى مشواره مع طائرة حتا الإماراتى ويقترب من العودة للزمالك

غلق31 مقرا انتخابيا بالخارج وبدء الفرز واستمرار عمل 108 لجان

القبض على أب متهم بقتل ابنه 9 سنوات بسبب خلافات أسرية

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى


يورتشيتش: حزين على خسارة الدورى.. وهناك أندية لا تتوقف فى الإشارة الحمراء

رحلة محمد صلاح مع جائزة THE BEST.. أسطورة مصرية على الساحة العالمية

الحكومة توضح حقيقة فيديو وجود عيوب هندسية بكوبرى 45 الدولى بالإسكندرية

يورتشيتش يدعم رمضان صبحى: لا يستحق العقاب.. وإمام عاشور أفضل 10 فى مصر

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة


تعرف على مهن الفنانين قبل الشهرة والنجومية

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

الزراعة: تأهيل 345 متدرباً فى مجال مكافحة الآفات وتداول المبيدات بـ9 محافظات

حادث قطار طوخ.. 10 مشاهد من سقوط حاويات البضائع بمنطقة السفاينة

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى