خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 سنة أمام مجلس النواب غدا.. تعديل قانون الأحوال المدنية اتساقا مع قانونى تنظيم أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والطفل.. واللجنة التشريعية: يكسب المواطن مزيدا من الحقوق

مجلس النواب - ارشيفية
مجلس النواب - ارشيفية
نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

يهدف مشروع القانون إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، وانتظم مشروع القانون فى مادتين على النحو التالي:- 

تضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

ونوهت اللجنة فى تقريرها، إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون، فأشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نيويورك تايمز: زيلينسكى يذهب للبيت الأبيض بدعم أوروبى خوفاً من تقلبات ترامب

100 يوم من حكم البابا لاون 14.. بابوية هادئة تعيد الفاتيكان إلى مسار التوازن

المصابتان فى حادث طريق الواحات: لا نية للصلح ولا توجد مفاوضات للتنازل

المصابتان في حادث مطاردة الفتيات بطريق الواحات يحضران أولى جلسات محاكمة المتهمين

خيال مآتة.. مُجسمات ضباط شرطة بالهولوجرام في كوريا الجنوبية لمنع الجرائم.. فيديو


رابطة الأندية تعلن عقوبات الأسبوع الثانى بالدورى اليوم.. إيقاف هاني الأبرز

أهداف الأحد.. أرسنال يجتاز مانشستر يونايتد وسقوط أتلتيكو مدريد

محمد صلاح يواصل التقدم بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي التاريخى.. إنفوجراف

ليدز يونايتد يتحدى إيفرتون فى ختام الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

انطلاق مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز غداً


محمد صلاح يتفوق على رونالدو فى قائمة الأفضل بتاريخ الدوري الإنجليزي

تخفيضات الأوكازيون الصيفي 2025 تنتشر فى الأسواق للأسبوع الثالث

حلم كأس العالم 2026 مع منتخب البرازيل يعيد نيمار للحياة فى سانتوس

هل يفلت المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين من المؤبد؟ .. اعرف التفاصيل

حصاد هارى كين مع بايرن ميونخ بعد التتويج باللقب الثانى فى مسيرته

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 18 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

أتلتيكو مدريد يتلقى خسارة قاتلة أمام إسبانيول في الدوري الاسباني.. فيديو

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

ميلان يتأهل لدور الـ32 ببطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على باري.. فيديو

ملخص وأهداف مباراة مان يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى