عودة المدارس.. غرامة 10 جنيهات حال تخلف الطفل دون عذر عن الحضور للمدرسة

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب كامل كامل
شدد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، على أهمية مواظبة الأطفال في المدارس، ونص على عقوبة ولى الأمر بغرامة مقدارها عشرة جنيهات إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب.
 
وجاءت المادة 19 من القانون لتقضي بأنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة، وجب على ناظر المدرسة إنذار والده أو ولي أمره بحسب الأحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره، فإذا لم يتقدم إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب لأعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولي أمره مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.
 
بينما نصت المادة 21 بغرامة مقدارها عشرة جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون.
 
ووفقا للمادة القانونية، تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
 
بينما حددت المادة الخامسة من ذات القانون صلاحيات وزير التعليم فى مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف والمواد إذ نصت على :"يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف، والمواد الدراسية، وتوزيع الدروس على الصفوف، وإقرار المناهج، وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان، ومواعيد امتحانات الشهادات العامة.
 
ويجوز له - بعد أخذ رأى المحافظين وموافقة المجلس الأعلى للتعليم - إضافة بعض المواد الدراسية بحسب مقتضيات تطوير التعليم، أو وفقا لاحتياجات البيئات المحلية.
 
بينما نصت المادة مادة 6 على :"التربية الدينية مادة أساسية فى جميع مراحل التعليم، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50% على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلى، وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين منهم مكافآت وحوافز وفقا للنظام الذى يضعه المجلس الأعلى للتعليم.
 
وتقول المادة مادة 7: يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظين موعد بدء الدراسة ونهايتها. ويجوز للمحافظ زيادة الحد الأقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما لا يجاوز 10% من العدد المقرر للفصل، على أن يراعى فى مدارس التعليم الفنى، ألا يزيد عدد تلاميذ الفصل فى المواد العملية والرسم الفنى والآلة الكاتبة على 20 تلميذا.
 
فيما نصت مادة 8: لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس لرياض الاطفال، تكون تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية، وأن يحدد مواصفاتها من حيث الموقع والمبنى والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات الصحية، كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات الإشراف والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها.
 
بينما شرحت مادة 9 فكرة إنشاء المدارس التجريبية قائلة: "وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس تجريبية، وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة والامتحانات فيها. وتتخذ هذه المدارس مجالا لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا لتعميمها، كما يجوز له أن ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين بما يكفل تنمية مواهبهم وصقلها، ومدارس للتربية الخاصة للتعليم ورعاية المعوقين بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم. على أن يتضمن قرار الإنشاء فى هذه الحالات شروط القبول وخطط الدراسة ونظم الامتحانات وغير ذلك.
 
نصت المادة 10 على: يحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية، على أن يكون القبول فى مرحلة التعليم الأساسى على أساس السن فى أول أكتوبر من العام الدراسى، أما القبول فى المرحلة الثانوية فتكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملى السن والمجموع الكلى للدرجات على مستوى المحافظة.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير خارجية البحرين بقمة بغداد: نرفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم

وزير النقل يناشد المواطنين عدم السير فى الحارة المخصصة للأتوبيس الترددى

عاجل.. الأرصاد تناشد المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس

رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى مشروع كان "حلما"

ألونسو يسعى لإنهاء مسيرته مع ليفركوزن بإنجاز تاريخي


وزارة التعليم تحدد سن التقدم للصف الأول الابتدائى.. يبدأ من 6 سنوات

"أنا ركبى حديد والأهلى حديد".. الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده اليوم

بنزيما يدخل قائمة المرشحين لتدعيم الهلال في مونديال الأندية

بدء توافد القادة والزعماء على مقر انعقاد القمة العربية الـ34 فى بغداد

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"


الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

استعدادات أمنية مشددة لمباراة بيراميدز وبتروجيت فى الدوري المصري

طلاب الصفين الثانى والثالث الثانوى غير ملزمين برد التابلت بعد انتهاء دراستهم

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

لجنة التظلمات تخطر 3 أندية والرابطة بقرارات اجتماع مباراة القمة

الطقس اليوم.. ذروة الموجة شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 40 وأسوان 47 درجة

ما حكم الاقتراض للأضحية؟.. دار الإفتاء توضح مشروعية الأضحية.. وحكمها والمختار للفتوى فى حكم الأضحية.. وتكشف عن آراء المذاهب الفقهية فى ضابط القدرة والاستطاعة والاقتراض للأضحية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت المقبلة فى الدورى والقناة الناقلة

موعد مباراة مصر ونيجيريا لتحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا للشباب

نظر استئناف ربة منزل على حكم إعدامها فى اتهامها بقتل زوجها فى الجيزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى