ننشر نص مشروع الحكومة لتعديل قانون هيئة قناة السويس

قناة السويس _ أرشيفية
قناة السويس _ أرشيفية
كتب أمين صالح

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، ومن أبرز التعديلات الواردة فى المشروع الجديد هو إنشاء صندوق هيئة قناة السويس والذى يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس.

وننشر فيما يلى نص مشروع القانون:

المادة الأولى

تُضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس مـواد جديدة بأرقام: (15مـكـررًا)، و(15 مكـررا "أ")، و(15 مكررا "ب")، و(١٥ مـكـررًا "ج")، و(15 مـكـررا "د")، و(15 مكـررا "هـ")، و(15 مكررا "و")، و(15 مكررا "ز")، نصوصها الآتية:

مادة 15 مكررا:

ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، ويشار إليه فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، وتكـون لـه شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسى محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

ويصدر النظام الأساسى للصندوق - بقرار من رئيس الجمهورية- بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس وموافقة مجلس الوزراء، خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 15 مكررا "أ":

يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها،ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التى تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء فى الأحوال الاقتصادية.

مادة 15 مكررا "ب"

يكون للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه المشار إليها بالمادة (15 مكررا "أ") القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك:

1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات، أو فى زيادة رؤوس أموالها.

2- الاستثمار فى الأوراق المالية.

3- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

مادة 15 مكررا "ح"

يكون رأس مال الصندوق المرخص به مائة مليار جنيه مصرى، ورأس ماله عشرة مليارات جنيه مصري.

ويعد الصندوق من أشخاص القانون الخاص.

مادة 15 مكررا "د"

تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

۱ - رأس مال الصندوق.

٢- نسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال هيئة قناة السويس لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية فى بداية العام المالى، وفى حالة عدم الاتفاق

يتم العرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه مناسبا فى هذه الحالة.

3-عائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق.

٤- الموارد الأخرى التى تحقق أهداف الصندوق، ويقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة 15 مكررا "هـ"

يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى، ويرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر، كمـا يـكـون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذى تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويخضع الحساب الختامى للصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على مجلس إدارة الصندوق.

ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التى يتضمنها التقرير السنوى وخطط العام التالى للصندوق.

مادة 15 مكررا "و"

يشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس هيئة قناة السويس، ويتكون من رئيس هيئة قناة السويس أو من ينيبه رئيسا، وعضوية:

1- أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسى للصندوق.

2- ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

ويجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون انعقاد مجلس إدارة الصندوق صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من ينوب عنه، وتصدر قرارات مجلس إدارة الصندوق بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس مجلس إدارة الصندوق.

 

ويكون للصندوق مدير تنفيذى من ذوى الخبرة العملية فى مجال الاستثمار متفرغ لإدارته،ويكون تعيينه لمدة عامين قابلة للتجديد، ويمثل الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء، ويصدربتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق.

 

كما يـكـون للصندوق جمعية عمومية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس وعضوية سبعة عشر عضوا، يكون ضمن اختصاصاتها متابعة أداء الصندوق لأعماله وتقييمها والوقوف على مدى تحقيقه لأغراضه، وتجتمع الجمعية العمومية بناء على دعوة من رئيسها أو من ثلثى أعضائها أو مـن مراقب حسابات الصندوق، ويكون اجتماعهـا صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه

الرئيس، ويحدد النظام الأساسى للصندوق اختصاصات الجمعية العمومية الأخرى.

ويحـدد النظام الأساسى للصندوق عـدد مـرات انعقاد الجمعية العموميـة خـلال العـام

المالى الواحد.

مادة 15 مكررا "ز"

يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه، وتكـون لـه جميع الصلاحيات المطلوبة للقيام بذلك والتى يحددها نظامه الأساسى، وعلى الأخص:

1- وضع الرؤية الإستراتيجية، والسياسة الاستثمارية العامة للصندوق بما يتوافق مع أهدافه المنصوص عليها فى هذا القانون؛ تمهيدا لعرضهما على جمعيته العمومية.

2- متابعة الأداء العام للصندوق وفقا لمؤشرات الأداء التى يضعها مجلس إدارة الصندوق.

3- الإشراف على إجراء تقييم منتظم لأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق واستثماراته.

4- الموافقة على الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على قوائمه المالية ومقترح توزيع الأرباح، وذلك تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية.

5- تشكيل ما يراه من اللجان، وتحديد اختصاصاتها على أن يكون من بينها اللجان المنصوص عليها بالنظام الأساسي.

6- إقرار ضوابط الحوكمة للصندوق وقواعـد عـدم تعارض المصالح للعاملين به وأعضاء مجلس إدارته ومستشاريه.

7- وضع واعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المـوارد البشرية وجداول أجـور العاملين به وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع

ذكرى ميلاد يوسف إدريس.. أفلام مأخوذه عن أعماله الأدبية

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

فى الذكرى العاشرة لرحيله.. حسن مصطفى نجم الكوميديا والمسرح الذى لا ينسى

أستاذ بمعهد الفلك: مركز زلزال كريت الأخير من المصادر النشطة زلزاليا.. محمود الحديدي: الزلازل قد تحدث فى أى وقت والأهم أن نكون مستعدين لها.. ويطمئن المواطنين: لا توجد أحزمة زلزالية داخل مصر


نقاط سيراميكا "عنصر القوة" فى ملف شكوى بيراميدز ضد رابطة الأندية والتظلمات

هل ينقذ التعويض الزوج من الحبس بعد سداده 400 ألف جنيه لزوجته؟.. اعرف التفاصيل

"مشروع إستر" خطة سحق الحركة الداعمة لفلسطين فى أمريكا.. نيويورك تايمز: مؤسسة التراث اليمينية المحافظة صاحبة المقترح.. والأهداف تشمل القضاء على أى تأييد حقوق للفلسطينيين بالمدارس والجماعات والكونجرس

أسيوط تخطو نحو الريادة وتنخرط فى المستقبل الرقمى.. المحافظ: التحول الرقمى ليس وسيلة لتحسين الخدمات الحكومية فقط ونستهدف به تمكينا حقيقيا للشباب.. ويؤكد: نسعى لتحويل المحافظة إلى منصة تكنولوجية

"فاضل على الحلو دقة".. ترتيب الأهلي وبيراميدز فى صراع حسم الدوري قبل آخر جولة


"جرمهم كصنيعة الأشرار".. تفاصيل وأسباب منطوق الحكم فى قضية حادث قطارى الشرقية

الننى فى مهمة صعبة مع الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي

السفارة الأمريكية فى ليبيا ترحّب بتشكيل لجنة الهدنة فى طرابلس

آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

مصادر مصرية رفيعة المستوى تكشف عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمنى المصرى بهدف التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة

الأهلى يهزم الترجى التونسى فى بطولة الكؤوس الأفريقية لكرة اليد

شوط سلبي بين إشبيلية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني

رئيس الوزراء يستقبل نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي والوفد المرافق له

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى