سائق يقتل زميله بسلاح أبيض بسبب أولوية المرور في الدقهلية

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن التعدى على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، من إحدى المستشفيات، باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز)، وبها جرحين نافذين بالصدر.. بالإنتقال وسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (أحد الأشخاص ، سائق مركبة توك توك"- مقيمان بدائرة  المركز) بالتعدى على نجلها بالضرب وإستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب ، وأرشدا عن الأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

شاهد مران الإسماعيلى الأول تحت قيادة الجزائرى ميلود حمدى

فات الميعاد الحلقة 19.. الحكم على أحمد مجدى بالسجن خمس سنوات

المصرية للاتصالات: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين

بايرن ميونخ ينتظر الضوء الأخضر للتعاقد مع دياز

نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة


الصحة تعلن أرقاما بديلة للإسعاف فى بعض المحافظات بعد تعطل الخط الساخن 123

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

يانيك فيريرا يركّز على الجوانب البدنية لرفع معدلات لياقة لاعبي الزمالك

مقتل 3 وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار جنوب فيلادلفيا الأمريكية

وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات


رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

4 سنوات دراسية للثانوية ومواد إضافية.. قواعد تطبيق البكالوريا

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة للغرق

مها الصغير: أنا غلطت فى حق الفنانة ليزا.. أنا آسفة وزعلانة من نفسى

بعد تعدد الحوادث.. خطة مرورية مشددة وتحويلات جديدة على الطريق الإقليمي.. الداخلية تُكثف حملاتها على الطريق وتُغلق أحد اتجاهاته لمدة أسبوع لرفع كفاءته.. وضبط سيارات تسير عكس الاتجاه وتتجاوز السرعة

محامى إبراهيم سعيد ينشر صورته عقب إخلاء سبيله ويعلق: "نورت ياهيما"

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية خطوة فارقة في تاريخ التعليم المصرى

المصري يحصل على توقيع محمد علي بن حمودة لاعب غزل المحلة تمهيدا لضمه

ملخص مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى