اعرف حقك.. التزامات يحددها قانون العمل على العاملين وصاحب العمل

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط ومبادئ توقيع الجزاءات على العاملين فى إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل، وعدد من المبادئ التى تكفل للموظف حقوقه وضمانات فى مواجهة صاحب العمل، وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.

"اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى مبادئ وضوابط توقيع الجزاءات على العاملين

- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
 
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
 
- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
 
- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
 
- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
 
- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية فصله من الخدمة.
 
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية  خلال 3 أيام من تاريخ الوقف.
 
- على المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
 
- إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
 
- إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف.
 
- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة المحكمة العمالية.
 
- يكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
 
- يكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
 
- إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
 
- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
 
- لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
 
- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
 
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عاجل.. موجة شديدة الحرارة الجمعة والسبت والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة

هل تستطيع الكلاب والقطط التنبؤ بالزلازل؟.. دراسة أمريكية: لا يوجد دليل قاطع.. بعض العلماء يعتقدون شعورهم بالهزات وحركة الصخور تحت الأرض.. وربما يمكنهم مستقبلا تقديم خدمة للإنسانية تساعد فى التحذير من الكوارث

الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور افتتاح المتحف الكبير خلال 24 ساعة

أغلى من الصفقات.. أمير قطر يهدى ترامب قلما فاخرا من طراز مونت بلانك (صورة)

إحالة أوراق متهم ادعى النبوة وقتل مدرسا إلى المفتى


وزارة الرياضة: وصول الرياضيين من ليببا خلال ساعات إلى مطار القاهرة

الزمالك يكثف المفاوضات مع الملالى لتدعيم الفريق في الصيف

حسام البدرى يشكر الرئيس السيسي بعد تدخله لعودته من ليبيا

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة تسديد 6 طعنات لسائق توك توك وإلقائه حيا بالترعة

البحوث الفلكية: الهزات الارتدادية الناجمة عن زلزال أمس في "اضمحلال" مستمر


جدل هدية قطر لترامب مستمر.. الطائرة قيمتها 100 ضعف هدايا رئاسة أمريكا منذ 2001

إمام عاشور يتصدر بوستر كأس العالم للأندية قبل شهر من انطلاق البطولة

هيئة الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ العاصفة شيماء

وزير التعليم يعلن إعادة إطلاق اختبار "SAT" رسميًا فى مصر بداية من يونيو 2025

وزارة التعليم: إضافة 20% من درجات العربى والتاريخ بالثانوية الدولية للمجموع

دفاع الفنان محمد غنيم: إنهاء إجراءات إعادة المحاكمة وحبس موكلى لحين تحديد جلسة

قصر ترامب الطائر.. "NBC": أعمال تحويل طائرة قطر لرئاسية تكلف أمريكا مليار دولار

الإدارية العليا تلغى حكم أول درجة بشأن تابلت طلاب الثانوية: عهده ويجب إعادته

محمد صلاح يتصدر هدافي الدوريات الخمس الكبرى ومبابى يطارد بقوة

رحمة محسن من بائعة قهوة لتصدر مشهد الأغنية الشعبية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى