اعرف حقك.. التزامات يحددها قانون العمل على العاملين وصاحب العمل

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط ومبادئ توقيع الجزاءات على العاملين فى إطار ما يقوم به من واجبات وظيفية داخل منشأة العمل، وعدد من المبادئ التى تكفل للموظف حقوقه وضمانات فى مواجهة صاحب العمل، وذلك إرساءً لمبدأ الانضباط اللازم لتمكين الإدارة من القيام بدورها لتحقيق الصالح العام.

"اليوم السابع" يوضح فى التقرير التالى مبادئ وضوابط توقيع الجزاءات على العاملين

- لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على أجر 5 أيام، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل وفاء للجزاءات التى يوقعها أكثر من أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- إذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسى اليومى للعامل.
 
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أى جزاء مالى إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاة العامل عنها، متى وقعت المخالفة الجديدة خلال 6 أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
 
- يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك فى محضر يودع فى ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال 7 أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التى يتبعها العامل أن تندب ممثلا عنها لحضور التحقيق.
 
- يجوز فى المخالفات التى يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم من الأجر الذى لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه فى القرار الذى يقضى بتوقيع الجزاء. وفى جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
 
- لصاحب العمل أن يحقق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص آخر من ذوى الخبرة فى موضوع المخالفة أو أحد العاملين بالمنشأة بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
 
- لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على 60 يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو طلب من المحكمة العمالية فصله من الخدمة.
 
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية  خلال 3 أيام من تاريخ الوقف.
 
- على المحكمة العمالية أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه.
 
- إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيا.
 
- إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقى أجره عن مدة الوقف.
 
- يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة المحكمة العمالية.
 
- يكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك.
 
- يكون لمدير المنشأة توقيع جزاءى الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام.
 
- إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال – خلال 10 أيام من تاريخ النزاع تسويته وديا، فإذا لم تتم التسوية خلال 21 يوما – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
 
- إذا تسبب العامل بخطئه وبمناسبة عمله فى فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو كانت فى عهدته التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
 
- لصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل أن يبدأ باقتطاع المبلغ المذكور من أجره على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر 5 أيام فى الشهر الواحد.
 
- يجوز للعامل أن يتظلم من تقدير صاحب العمل أمام المحكمة العمالية ووفقا للمدد والإجراءات الواردة بها.
 
- إذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذى قدره للإتلاف أو قضى له بأقل منه وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة.
 
- لا يجوز لصاحب العمل أن يستوفى مستحقاته بطريق الاقتطاع إذا بلغ مجموعها أجر شهرين.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

موضوعات متعلقة

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

كيف قادت مسرحية واحدة سامح حسين لاختيار طريق الفن؟

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى نهاية اليوم


مقتل عنصر شديد الخطورة وضبط مخدرات بـ100 مليون جنيه

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

مواعيد مباريات اليوم.. جوادالاخارا مع برشلونة ومصر أمام نيجيريا

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م


بدء استلام ملفات التعيين.. قضايا الدولة تفتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد

وزارة التعليم: سداد رسوم امتحان الصف الثالث الإعدادي إلكترونيا وهذه قيمتها

أمير المصرى يكشف عن إصابته خلال تصوير مبارايات الملاكمة فى فيلم Giant

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى