القبض على المتهم بالشروع فى قتل عامل أمام ورشة بمنطقة السلام

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (عامل بإحدى الورش - مقيم بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر ادعاء مشاجرة.
 
بالانتقال تم التقابل مع كلٍ من (والدته، شقيقته) وبسؤالهما اتهما أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته المُشار إليها.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة"  المستخدمة فى ارتكاب الواقعة) .
 
بمواجهته أقر بأنه حال تواجده أمام الورشة محل عمل المُصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم بالضرب على المجنى عليه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته محدثاً إصابته المُشار إليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

ارتياح في البنك الأهلي بعد عودة محمد شريف إلى القلعة الحمراء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025.. الإعلان خلال أيام بعد انتهاء تجميع الدرجات

انطلاق منافسات الرجال بنهائي سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث 2025

مخرج "Squid Game" يعلّق على شائعات إخراج نسخة أمريكية بعد ظهور كيت بلانشيت

إنزاجي: فخور بلاعبي الهلال.. وكنا نستحق نتيجة أفضل أمام فلومينينسي


العظمى على القاهرة فى الظل 36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

أول قرار من يانيك فيريرا مع الزمالك.. تأجيل انطلاق فترة الإعداد 24 ساعة

اختبارات القدرات 2025.. الأوراق المطلوب تقديمها عند أداء الاختبار بالكلية

البرتغال تودع جوتا اليوم.. وليفربول يخصص رحلة جوية لحضور الجنازة

تنسيق الجامعات 2025.. 800 جنيه رسوم التقدم لحجز اختبارات القدرات


قائد فرقة بوب فيلان يهتف ضد إسرائيل في حفل جديد باليونان.. فيديو

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

الزمالك يستعد للموسم الجديد بلائحة قوية من إعداد يانيك فيريرا

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

براكين غامضة تثير حيرة العلماء.. بركان بتايوان يقذف "طينا مشتعلا".. البركان الأسود يصدر حمما باردة تتحول للون الأبيض.. زافاريتسكي ثورانه أدى إلى تبريد الأرض منذ 200 عام.. ويلوستون الأمريكى أخطرها

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

فوز ناشئات الطائرة على تايلاند فى بطولة العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى