لص الهواتف المحمولة بالقاهرة يعترف: أسرقها بأسلوب الخطف

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

أسقطت الشرطة لص الهواتف المحمولة بالقاهرة، واعترف المتهم بارتكابه للجرائم عن طريق الخطف بعد تتبع الضحايا ورصد حركتهم.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى ضبط سائق لسرقته هاتف أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بأسلوب "الخطف" بمنطقة التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

 

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (طالب - يحمل جنسية إحدى الدول - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال استقلاله إحدى سيارات "تابعة لإحدى شركات نقل الركاب" للتوجه إلى محل إقامته وحال قيامه بدفع الأجرة فوجئ بقائد السيارة يقوم بخطف الهاتف المحمول الخاص به، ولاذ بالفرار بالسيارة.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وتبين أنها بحوزة (سائق، مقيم بمحافظة الفيوم) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، كما أمكن التوصل إلى تحديد مكان تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المُشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المُبلغ أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب "الخطف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

ريال مدريد يواجه دورتموند فى قمة أوروبية على بطاقة نصف نهائى مونديال الأندية

حادث التجمع المروّع ينتهى بورقة صلح موثقة فى الشهر العقارى

الإسماعيلى آخرهم.. 8 أندية تعلن عن مدربيها استعداداً للموسم الجديد

خلال ساعات.. نظر محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم الإرهاربية


الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

التعليم: تحصيل 50 جنيها مقابل خدمة التعليم التفاعلى و25 جنيها للمنصات

ملخص وأهداف مباراة بالميراس ضد تشيلسي فى كأس العالم للأندية 2025

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

ترامب مرحبًا برد حركة حماس: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة خلال أيام


تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند قبل صدام كأس العالم للأندية

احجز مقعدك.. مواعيد قطارات "القاهرة - الإسكندرية" اليوم السبت 5-7-2025

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

كوليبالي يهاجم حكم مباراة فلومينينسي: الخسارة بهذه الطريقة عار

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى

3 حالات يجوز فيها للطفل الحصول على معاش شهرى.. تعرف عليها

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

الهلال السعودي يودع كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي 2 - 1.. صور

حر لا يطاق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 5 يوليو 2025 فى مصر

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى