مقتل شاب بسبب معاكسة سيدة فى مدينة بدر.. تفاصيل

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (أحد الأشخاص "دون إصابات"- مقيم بدائرة القسم) وبصحبته شقيقيه. 
 
بسؤالهما قررا بأنه عقب قيام شقيقهما المتوفى بالخروج من مسكنهما متجهاً إلى إحدى المحلات، وحال التواصل معه هاتفياً فوجئا بغلق هاتفه المحمول، وفى وقتٍ لاحق حضر أحد أصدقائهما وقرر لهما بعثوره على جثة شقيقهما بمنطقة جبلية بدائرة القسم، فقاموا بنقله للمستشفى إلا أنهما اكتشفا وفاته.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مشاهدة المجنى عليه صحبة (أحد الأشخاص) تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لقيام شقيق المتوفى بمعاكسة زوجة شقيقه قرر الانتقام منه، ولعدم قدرته على قتل سالف الذكر لقوة بنيانه اختمرت فى ذهنه فكرة قتل شقيقه، وفى سبيل ذلك قام باستدراجه، واصطحبه بالدراجة النارية "ملكه" لمحل العثور عليه، وقام بخنقه حتى فارق الحياة واستولى منه على هاتفه المحمول.
 
تم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنه، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الاتحاد السكندري ينهي إجراءات استعارة لاعب الزمالك

ليبيا تطرد وزراء داخلية إيطاليا واليونان ومالطا ومسؤولا أوروبيا

سجل بياناتك لتصلك نتيجة الثانوية العامة 2025

اليوم.. افتتاح مسرحية الملك لير على المسرح القومي

تحريات المباحث لكشف ملابسات حريق سنترال رمسيس


أحمد السقا بعد عرض أحمد وأحمد: الجمهور السعودى ذواق للفن المصري..صور

طارق مصطفى يعطل صفقة أحمد ربيع بسبب الزناري.. اعرف التفاصيل

ماكرون يبدأ زيارة إلى بريطانيا هى الأولى منذ البريكست

اتحاد الكرة: لا صحة لتحفظ النيابة العامة على عقود اللاعبين بسبب زيزو

الأمم المتحدة تؤكد استعدادها لدعم جهود سوريا فى حرائق اللاذقية


فرص عمل فى 19 شركة فى الأردن بمرتبات تصل إلى 450 دينار شهريا.. إنفوجراف

الحسابات الفلكية: الصيف يستمر 92 يوما و39 ساعة وهذا موعد بداية فصل الخريف

مصرع شاب إثر تعرضه للدغه ثعبان سام بالغربية

انطلاق المؤتمر الدولى لمكافحة كراهية الإسلام بمقر الجامعة العربية

الأهلى يخطر أشرف دارى بموقف النادى من العروض الخارجية خلال ميركاتو الصيف

اتحاد الكرة: لن نستدعى زيزو والأهلى إلا بعد حضور محامى الزمالك لجلسة الاستماع

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة

"طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية فى السينما

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى