القبض على لصوص حاولوا سرقة حديد من موقع تحت الإنشاء في بدر

حبس ـ أرشيفية
حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، بقيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع (محامى عن إحدى شركات المقاولات وخفير بذات الشركة)، وبسؤالهما أقر الأول بأنه أثناء تواجد الثانى بمكان خفرته بأحد المشاريع الإنشائية بدائرة القسم، تلاحظ له تواجد سيارتين (ملاكى - نقل) داخل الموقع الإنشائى، وقيام مستقليها بالشروع فى سرقة حديد التسليح الخاص بالمشروع، وفور مشاهدته قام قائد السيارة الملاكى بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عيار نارى فى الهواء ولاذوا بالفرار دون سرقة شىء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم خفراء بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم، سيارة نقل قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق - فرد خرطوش - عدد من الطلقات من ذات العيار) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد سرقة الحديد من المشروع خفرة المبلغ الثانى ومساومة مالك المشروع على دفع مبالغ مالية مقابل إعادة المسروقات وتمكينهم من خفرة المشروع بدلاً من المبلغ الثانى وأقر أحد المتهمين بقيامه بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح النارى المضبوط بحوزته فور إكتشاف أمرهم  حتى يتسنى لهم الهروب من المنطقة محل البلاغ دون ضبطهم فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل

خالد دومة: العهد 3 .. صوت هابيل الإثنين، 07 يوليو 2025 03:34 ص

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يفتح اليوم باب الترشح على المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة

محور "محلة منوف" طفرة فى مشروعات الطرق بطنطا.. شريان مرورى جديد يحد من الحوادث ويُعيد رسم خريطة الحركة.. محافظ الغربية: نتابع تنفيذ المشروع أولا بأول.. ويؤكد: خطوة نحو تنمية متكاملة وتطوير شامل للبنية التحتية

الجزائرى ميلود حمدى يصل اليوم لبدء مهمته مع الإسماعيلى

منتخب المكسيك بقيادة أجيرى يتوج بالكأس الذهبية بثنائية ضد أمريكا.. فيديو

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)


حصر وقيد العمال في قواعد بيانات قومية.. كيف يدعم القانون العمالة غير المنتظمة والعاملين بالقطاع غير الرسمى؟.. توفير صندوق إعانات الطوارئ وخدمات اجتماعية وصحية.. وتنمية مهاراتهم لتتناسب مع السوق بالداخل والخارج

البنك الأهلي يخوض سلسلة وديات في المرحلة الثانية من الإعداد بالإسكندرية

ترامب: شعرت بخيبة أمل كبيرة من محادثتى مع الرئيس بوتين وكنت شديد الإحباط

القبض على سيدة بتهمة قتل زوجها بمساعدة عاطل فى كفر الشيخ

ترامب: تأسيس إيلون ماسك لحزب سياسى جديد أمر سخيف


اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار بحثا عن الثراء فى بولاق الدكرور

إعلام عبرى: طائرات سلاح الجو ألقت نحو 20 صاروخا ثقيلا على الحديدة

جيش الاحتلال: استهدفنا موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء مركزية

وكيل مالكوم يؤكد استمراره مع الهلال السعودي ويكذب شائعات الرحيل

أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غزة: نرفض الادعاءات الأمريكية باستهداف مؤسسة الإغاثة الإنسانية.. إيران: عدوان إسرائيل يحمل عواقب وخيمة على السلام عالميا.. ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على إنهاء الحرب

تنسيق الجامعات 2025.. الإجراءات التنظيمية لاختبارات القدرات.. تشكيل لجان متابعة داخلية للوقوف على سير الاختبارات.. توفير الدعم المادى للكليات لشراء جميع مستلزمات الاختبارات.. وهذه قائمة المحظورات

الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة ضم ياسين مرعى من فاركو 5 مواسم

كيف تحمي نفسك من النصب خلال التسوق الإلكتروني؟.. التفاصيل

الداخلية تضبط سائق سيارة عرض حياة المواطنين للخطر باستعراضات فى شوارع الجيزة

صحتك بالدنيا.. اعرف حقيقة أشهر 10 خرافات عن "السكر".. دراسة تؤكد: ممارسة الرياضة بعد التعافى من السرطان تمنع تكرار المرض.. تحذيرات بريطانية من متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. وأعراض "الكوليسترول" لدى الأطفال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى