قانون البنك المركزى يحدد شروط التملك فى رؤوس أموال البنوك.. التفاصيل

البنك المركزى - ارشيفية
البنك المركزى - ارشيفية
كتب محمود حسين
حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ضوابط وشروط بشأن التملك في رؤوس الأموال بالبنوك، ووضع عقوبة للمخالفة. 
 
وتنص المادة 228 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أياً من أحكام التملك في رءوس أموال البنوك المنصوص عليها في المواد (74، 76، 78) من هذا القانون .
 
ووفقا للمادة 74، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري وأطرافه المرتبطة أن يتملك ما يزيد على (10٪) من رأس المال المصدر أو من حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة، وكذلك عند كل زيادة على النسبة المصرح بها.
 
وتنص علي أنه في حالة مخالفة ذلك، توقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح الخاصة بالأسهم الزائدة على النسبة المصرح بها، ويتعين على المخالف التصرف في النسبة الزائدة خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولتها إليه، وإلا كان للبنك المركزي أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة المالية الأمر بتعيين إحدى شركات السمسرة لتولى إجراءات بيع الأسهم المخالفة، على أن تتول حصيلة البيع للمساهم بعد خصم المصروفات .
 
ويصدر مجلس الإدارة قواعد الإفصاح في شأن تملك أسهم البنوك بما يضمن التعرف على المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من الأسهم، وفي حالة مخالفة هذه القواعد يسرى في شأن الأسهم المخالفة حكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
 
وتنص المادة 76، على أنه إذا تملك شخص وأطرافه المرتبطة بالميراث أو الوصية أكثر من 10% من رأس المال المصدر لأي بنك أو من حقوق التصويت أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على البنك ولم يطلب استمرار تملكه طبقاً لحكم المادة (75) من هذا القانون ، تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس الإدارة خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه ، ويجوز لمجلس الإدارة مدها لمدة مماثلة حال تعثر بيع الأسهم خلالها، ويسري عليه في حالة عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة حكم الفترة الثانية من المادة (74) من هذا القانون .
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

3 ملايين دولار تٌبعد زحزوح عن حسابات الزمالك

تقارير: خلافات مع إدارة أورلاندو تقرب "رونالدينيو أفريقيا" من الأهلي

ربيعة يقترب من الدوري السعودي بعد فشل تجديد عقده مع الأهلي

موجة شديدة الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة ترتفع إلى 37 درجة

ترامب يطرح فكرة السيطرة على غزة مجددا.. ويؤكد: سأحولها لـ "منطقة حرية"


كهربا على رأس الفوج الثانى للرياضيين العائدين من ليبيا

ليلة من اللهب على ضفاف النيل.. تفاصيل حريق منتصف الليل على كورنيش المنيل

مديرية أمن طرابلس تؤكد استقرار الأوضاع الأمنية فى العاصمة

إسبانيول ضد برشلونة.. التشكيل المتوقع للبارسا فى الدورى الإسبانى

مرصد الأزهر: مقاطع رقص المجندات فى جيش الاحتلال أداة دعائية خادعة


موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

السكة الحديد تشغل قطارات إضافية فى إجازة عيد الأضحى بداية الشهر القادم

قرار جمهورى بالموافقة على اكتتاب مصر بزيادة رأس مال بنك التنمية الإفريقي 7.4 مليار دولار

اليوم.. نظر أولى جلسات محاكمة نجل محمد رمضان لتعديه على طفل

أهداف الأربعاء.. فوز صعب لريال مدريد على مايوركا وبولونيا بطل كأس إيطاليا

بعد تأييد الإعدام.. رحلة قضية قاتل سلمى بهجت فتاة الشرقية

الرئيس الإيرانى ردا على ترامب: لن نرضخ لأى متنمر

حريق بكورنيش مصر القديمة.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده (صور)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى