تعرف على جهات التشغيل داخل وخارج البلاد وفق قانون العمل

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد
حددت المادة (17) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات المنوط بها تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.
 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية الجهات المسؤولة عن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها.

 
(أ)الوزارة المختصة.
 
(ب)الوزارات والهيئات العامة.
 
(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
 
(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
 
(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
 
(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
 
وأشارت المادة (18) من قانون العمل، إلى أن للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
 
ونصت المادة (19)، على أن الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
 
وأوضحت المادة (20)، أن الجهات المشار إليها فى المادتين (17) ، (18) من هذا القانون تقدم إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
 
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.
 
وأشارت المادة (21)، إلى أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
 
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) منن المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الفنانة زينة تتقدم ببلاغ جديد للنائب العام

استشهاد مهند الليلى لاعب منتخب فلسطين فى غارة إسرائيلية

وفاة جوتا.. كريستيانو رونالدو فى رسالة مؤثرة: أمر لا يصدق

"احترقت بالكامل".. شاهد سيارة جوتا لاعب ليفربول بعد حادث وفاته

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده


تفاصيل جديدة فى وفاة جوتا لاعب ليفربول وشقيقه بحادث مروع

أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

متعاقدون أمريكيون يعترفون بإطلاق النار على الفلسطينيين بمراكز توزيع المساعدات بغزة


صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا

وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

قانون الإيجار القديم لا يقترب من عقود 1996.. العقد شريعة المتعاقدين

الأهلى يستقر على اصطحاب إمام عاشور فى معسكر إسبانيا

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

الأهلى يبدأ رحلة تمديد وتعديل عقود اللاعبين لإغلاق باب العروض الخارجية

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

تفاصيل دهس تريلا لـ 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

محمد صلاح وميسى ضمن قائمة "ملوك القدم اليسرى" فى العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى