تعرف على جهات التشغيل داخل وخارج البلاد وفق قانون العمل

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت - مرام محمد
حددت المادة (17) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الجهات المنوط بها تشغيل المصريين بالداخل أو الخارج، مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل.
 

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية الجهات المسؤولة عن عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها.

 
(أ)الوزارة المختصة.
 
(ب)الوزارات والهيئات العامة.
 
(ج)الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
 
(د)شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
 
(هـ)شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة، بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
 
(و)النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.
 
وأشارت المادة (18) من قانون العمل، إلى أن للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية إذا كان التعاقد مع جهات حكومية أو هيئات عامة عربية أو أجنبية.
 
ونصت المادة (19)، على أن الوزارة المختصة بالتعاون مع وزارة الخارجية تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية فى الخارج وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات.
 
وأوضحت المادة (20)، أن الجهات المشار إليها فى المادتين (17) ، (18) من هذا القانون تقدم إلى الوزارة المختصة نسخة من الطلب الوارد إليها من الخارج بشأن توفير فرص العمل وشروطها موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقات وعقود العمل المبرمة متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
 
ويكون للوزارة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقات والطلبات والعقود مستوفاة، الاعتراض عليها فى حالة عدم مناسبة الأجر أو مخالفتها للنظام العام أو الآداب العامة، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقات والطلبات والعقود موافقا عليها.
 
وأشارت المادة (21)، إلى أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة (17) من هذا القانون تقاضى أي مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل، ومع ذلك يجوز تقاضى مقابل عن ذلك من صاحب العمل.
 
واستثناء من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها فى البند (هـ) منن المادة (17) من هذا القانون تقاضى مبلغ لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أية مبالغ أخرى من العامل تحت أى مسمى.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

علاء نبيل: هانى أبو ريدة صاحب قرار اختيار حلمى طولان ولم يتم إبلاغى برحيلى

ألافيس ضد الريال.. الملكي يتقدم في الشوط الأول عن طريق مبابي

وزارة التعليم تحدد ممنوعات داخل المدارس بعد وقائع التعدى على الأطفال

تريند 6 7.. مصطلح ينتشر بين الطلاب والمراهقين حول العالم ويحرج نائب ترامب

صور نادرة لـ إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الراحل مصطفى متولى


7 معلومات عن شقيقة عادل إمام أرملة مصطفى متولى

ترامب يشيد بالبطل الأسترالي أحمد الأحمد: أنقذ أرواحا كثيرة في هجوم سيدني

عصام إمام لـ اليوم السابع باكيا: موعد جنازة شقيقتى لم تحدد وادعوا لها

تذكرتى تعلن فتح باب الحجز لمباراة مصر و نيجيريا الودية

وفاة شقيقة الزعيم عادل إمام أرملة الراحل مصطفى متولى


سر السوار الأزرق.. ماذا يرتدى كريستيانو رونالدو دائمًا فى معصمه؟

20 يناير أولى جلسات استئناف فادي خفاجة على حبسه 6 أشهر

تحذير عاجل.. نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية غدا والأمواج ترتفع 3 أمتار

أحمد الأحمد المسلم بطل اليوم في أستراليا بعد تصديه للهجوم الإرهابى.. فيديو

نتيجة كلية الشرطة كاملة لعام 2025/ 2026 ثانوية عامة ومتخصصين.. فيديو

الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وأمطار وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة

نتيجة كلية الشرطة 2026 كاملة لجميع التخصصات.. بالأرقام

سعد الصغير ينتقد غياب المطربين عن عزاء أحمد صلاح: مهنتنا مناظر أمام الكاميرات

5 آلاف إثيوبي ملزمون بمغادرة أمريكا خلال 60 يوما.. ما السبب؟

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا الودية فى البروفة الأخيرة لأمم أفريقيا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى