الرقابة المالية تقر تعديلات إضافية على قواعد القيد لتيسير الإجراءات

هيئة الرقابة المالية
هيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (149) لسنة 2022 لإدخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، وذلك لتهيئة بيئة مواتية تساعد وتحفز الشركات على الاستفادة من سوق الأوراق المالية كمنصة تدعم عملية تنمية وتطوير الكيانات الاقتصادية المختلفة.
 
وجاء ذلك اتساقا مع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بضرورة تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات اللازمة لممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
 
وكذلك القرار رقم (150) لسنة 2022 بشأن شروط وضوابط وإجراءات إتاحة استخدام الأنظمة الالكترونية في حضور اجتماعات الجمعية العامة للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بُعد.
 
وسبق اصدار هذه التعديلات اجراء جلسة حوار مجتمعي دعت إليه الهيئة العامة للرقابة مع ممثلي كافة الأطراف الفاعلة في السوق من شركات مقيدة ومكاتب محاسبة ومراجعة ومستشارين قانونين لاستطلاع الآراء بشأن التعديلات المقترحة، إيمانا من الهيئة بأهمية الشراكة لتحقيق رؤيتها الرامية لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتقوم بدور أكبر في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية لدعم نمو الاقتصادي القومي وزيادة مستويات التشغيل.
 
وقد استهدفت التعديلات الجديدة الصادرة بهذا القرار عدد من البنود والمواد يتم توضيحها كالتالي:
 
1- تعديل المادة (6) من قواعد القيد:
 
حيث يسمح التعديل للهيئة في حالات استثنائية مؤقته الموافقة للشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة. 
 
2- تعديل المادة (7) من قواعد القيد:
استهدف التعديل مزيد من التوضيح بشأن فترة تجميد أسهم المساهمين الرئيسين بالشركة أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين لتكون 24 شهر ميلادي بدلا من سنتين ماليتين، وذلك تيسيرا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة.
 
حيث أظهرت الممارسات الناتجة عن التطبيق العملي للقواعد قبل التعديل وجود لبس تحديد المدة اللازمة لتجميد أسهم المساهمين الرئيسيين، لتصبح الان لمدة لا تقل عن 24 شهر ميلادي.
 
3- تعديلا المادة (8) شروط قيد أسهم الشركات المصرية حديثة التأسيس ولم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين:
سمح التعديل بقيد أسهم الشركات ذات الأحجام الكبيرة حديثة التأسيس والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين بالقيد المؤقت على أن يتم استيفاء الطرح من خلال زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب العام.
 
حيث تجيز المادة بعد التعديل، قيد أسهم الشركات المصرية التي تأسست عن طريق طرح أسهمها في اكتتاب عام أو خاص، أو طُرحت لاحقاً بعد القيد المؤقت لأسهمها من خلال اكتتاب أو طرح عام أو خاص بناءً على نشرة اكتتاب أو طرح بحسب الأحوال أو مذكرة معلومات معتمدة من الهيئة والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنتين ماليتين كاملتين إذا استوفت الشروط الآتية:
 
1- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة المطلوب قيد أسهمها عن مثلى الحد الأدنى لرأس المال الوارد بالمادة (7) بند (6).
 
2- ألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن (15%) من إجمالي أسهم الشركة، وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 1000 مساهم، وفى حالة الطرح و/أو الاكتتاب اللاحق للقيد يلزم طرح نسبة من الأسهم ولعدد من المساهمين بما يحقق متطلبات هذا البند. 
 
3- ألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها عن (20) مليون سهم.
 
4- ألا تقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين والمؤسسين و/أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة عند تقديم طلب القيد عن (75%) من حصتهم في أسهم الشركة وبما لا يقل عن نسبة (51%) من إجمالي أسهم الشركة وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية الوارد بالبند (8) من المادة (7)، وبشرط مرور (24) شهر ميلادي وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة، وأن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
 
5- أن تنشر الشركة طالبة القيد والتي لم تصدر قوائم مالية عن سنة مالية واحدة على الأقل تقرير الإفصاح المشار إليه بالمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون (159) لسنة 1981 بعد اعتماده من الهيئة أو أن يتم تضمين نشرة الطرح أو الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال كافة المعلومات المشار اليها في ذلك التقرير.
 
6- أن تقدم الشركة طالبة القيد دراسة معتمدة من أحد المستشارين الماليين المقيدين بسجل الهيئة وفقاً للمعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت توضح فرص النمو والربحية، على أن تتضمن الدراسة على الأقل ما يلي:
 
- ما باشرته الشركة من نشاط.
- ما أبرمته الشركة من عقود.
- التوقعات المالية المستقبلية.
- التوقعات المستقبلية للربحية ومدى كفاية الموارد المالية المتولدة من نشاط الشركة لتحقيق هذه الأرباح.
- القيمة العادلة للسهم عند الطرح.
 
وفى جميع الأحوال، لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة باستيفاء باقي شروط القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها.
 
4- تعديل المادة (44) متطلبات الاستحواذ على أصول أو استثمارات:
يستهدف التعديل السماح للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة الاستحواذ على شركات غير مقيدة دون أن تستوفي الشركات غير المقيدة محل الاستحواذ كافة معايير ومتطلبات القيد، وذلك بهدف تحفيز عمليات الاستحواذ التي تساعد الشركات على تنمية وتطوير وزيادة حجم أعمالها، بما يعود بالنفع على السوق والاقتصاد ككل.
 
بالإضافة إلى تشجيع عمليات زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة من خلال مبادلة الأسهم بالشركات المستحوذ عليها مقابل أسهم زيادة راس مال في الشركات المقيدة، واشتراط الحصول على موافقة غالبية المساهمين على الاستحواذ مع الإفصاح لتحقيق الحماية للمتعاملين.
 
واستكمالا للتطوير الذي تنتهجه الهيئة فيما يتعلق بحماية حقوق المتعاملين، فألزمت التعديلات الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة متى بلغت إيراداتها السنوية اثنين مليار جنيه أو أكثر بموافاة البورصة باللغتين العربية والإنجليزية.
 
فيما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 150 والذي يتضمن القواعد والضوابط المنظمة لإتاحة واستخدام الأنظمة الالكترونية التي تكفل لمساهمي الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة حضور الاجتماعات واثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، بالإضافة إلى عقد الاجتماع الفعلي للجمعية في المكان والتوقيت المحددين لها بدعوة اجتماع الجمعية، وذلك تيسيرا على المساهمين مع التأكيد على الالتزام بمتطلبات التأمين والحماية اللازمة لضمان سرية وعدم اختراق قرارات الجمعية العامة والتصويت عليها، وتمكينهم من إبداء رأيهم بالتصويت على كل موضوع من الموضوعات المعروضة باجتماع الجمعية العامة وطرح الاستفسارات اللازمة بشأنها، حيث تاحت التعديلات الجديدة تمكين المساهمين من إبداء الآراء وطرح الاستفسارات اثناء انعقاد اجتماع الجمعية
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فاركو عن مواجهة الأهلى: :"مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى

إعلان نتيجة الالتحاق برياض الأطفال فى القاهرة على هذا الرابط

الأهلى يتفوق على فاركو في القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

ملك بريطانيا يحذر من "ثمن الحرب" فى الذكرى الـ 80 للانتصار فى الحرب العالمية الثانية


قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

مقتل عنصرين جنائيين شديدى الخطورة فى تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة

قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا

مصير المطلقة المتمكنة من شقة "إيجار قديم" بعد إقرار القانون الجديد

أخيرا.. موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة وانخفاض الدرجات


إصابة شخصين فى انهيار منزل بقنا

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

فليك يبحث عن حلول هجومية لتعويض غياب ليفاندوفسكى أمام مايوركا

الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 47 مليونا و230 ألف خدمة مجانية خلال 30 يوما

شديد الحرارة رطب نهارا حار ليلا.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية المرتقبة

المؤبد وغرامة تصل 5 ملايين جنيه عقوبة إغراق المخلفات الخطرة فى البحر

تعرف على الفرق بين اختصاصات مجلسى النواب والشيوخ وفقا للقانون

هداف الدوري الإنجليزي التاريخي.. محمد صلاح خامس العظماء

للأزواج.. ماذا تفعل حال ملاحقة زوجتك لك لسداد قائمة منقولات بقيم مبالغة؟

من البطاطس إلى القهوة.. موجة الغلاء تضرب موائد العالم.. الأرز والكاكاو وزيت الزيتون ضحايا جديدة للتغير المناخى.. ارتفاع الأسعار تصل حتى 280%.. سعر القهوة يزيد 100%.. والزيتون يواصل الصعود بنسبة 50% سنويا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى