احذر.. عقوبة تلاحق صاحب العمل حال مخالفة عدد ساعات العمل الرسمية

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عقوبات مالية على صاحب العمل، في حالة مخالفته لأحكام القانون المنظمة لتشغيل العمال في المنشآت، التي تنص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من 8 ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، حيث نصت المادة (249) عقوبات، على أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أيا من أحكام المواد (76 ، 77 ، 78 ، 79 ، 80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84 ،  85 ، 86 ، 87 ، 88 ، 91 ، 92 ، 93 ، 94 ، 95 ، 96 ، 139 ، 140 ، 142 ، 144)، من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز مائتي جنيه. وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وفي هذا الإطار، نصت المادة (80) من الباب السادس من قانون العمل والخاص بساعات العمل وفترات الراحة، على أن مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم تشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم أو ثمان وأربعين ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة. ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ونصت المادة (81)، على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة ، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة. وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم – لأسباب فنية أو لظروف التشغيل – استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

فيما نصت المادة (82)، على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات فى اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل. ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة فى اليوم الواحد.

ونصت المادة (83)، على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر ، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر

ونصت المادة (84) من قانون العمل: "استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة ، يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع ، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة ، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة. ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدا من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه".

وتضمنت المادة (85) في نصها، على أن لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد (80 ، 81 ، 82 ، 83 ، 84) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها. وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافا إليه (35%) عن ساعات العمل النهارية، و(70 (% عن ساعات العمل الليلية. فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى.  وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات فى اليوم الواحد.

وأكدت المادة (86)، على صاحب العمل بأن يضع على الأبواب الرئيسية التى يستعملها العمال فى الدخول، وكذلك فى مكان ظاهر بالمنشأة جدولا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.

وأشارت المادة (87) أن أحكام المواد ( 80 ، 81 ، 82 ، 84 ) من هذا القانون لا تسري على:

1-الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل.

2-العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء العمل.

3-العمال المخصصين للحراسة والنظافة.

وتحدد الأعمال المشار إليها في البندين (2 ، 3) الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية فيها بقرار من الوزير المختص ويستحق العمال الوارد ذكرهم في هذين البندين أجرا إضافيا طبقا لنص المادة (85) من هذا القانون.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

"الليكاب" رمز للضيافة والبقاء فى بيئة حلايب وشلاتين الصحراوية عند قبائل البشارية والعبابدة.. يعرف أحيانا بـ"التخيمة" أو "الليكا" أو "أمبداى قو".. يشيد من جذوع الأشجار الجافة.. ويتم استقبال الضيوف بالحليب.. صور

مستشار الأمن القومي السابق: ترامب لم يخسر لكن بوتين فاز بوضوح

مواعيد قطارات القاهرة أسوان والإسكندرية والعكس اليوم السبت 16-8-2025

تووليت بمهرجان العلمين للمرة الثانية على التوالى

التغيرات المناخية تضرب العالم.. مقتل 100 شخص فى كشمير ونيبال جراء السيول والانهيارات.. حرائق غابات تهدد مدنًا كندية.. أمطار فى تونس.. وإطلاق حملة لمكافحة حرائق الغابات بالجزائر ووزارة الداخلية تحذر المواطنين


الكتابات الفلكية على الصخور العنكبوتية فى عصر ما قبل التاريخ بالوادى الجديد لغز حير الباحثين.. تنتشر بعدة مواقع أثرية بالخارجة وتنيدة والجلف الكبير.. إحدى أشكال الكتابة الهندسية وتحدد الخسوف والكسوف بدقة.. صور

ترامب بعد انتهاء المؤتمر الصحفى مع بوتين: سأجرى زيارة للعاصمة موسكو

قانون الضريبة على العقارات المبنية يحدد ضوابط تقدير القيمة الإيجارية

محمد عنتر يقود تشكيل المقاولون المتوقع أمام الزمالك في الدوري

وزير الثقافة يعلن انطلاقة فعاليات الدورة الـ33 من مهرجان القلعة ويُكرِّم 12 مبدعا.. رئيس الأوبرا: المهرجان رحلة وجدانية تجمع أصداء الماضى ونبض الحاضر.. وفريق وسط البلد يعبر عن أحلام الشباب بقصص حيوية


وزارة التعليم: يحق للطالب عدم دخول امتحان الثانوية دور ثان ويبقى للإعادة

فلسطين ضيف شرف النسخة الأولى من دورة الألعاب العربية الرياضية

ريبيرو: الأهلي حقق الفوز على فاركو بالأسلوب الخاص بنا

الأهلي يصعق فاركو برباعية في الدوري ويحقق انتصاره الأول مع ريبيرو.. صور

6 معلومات تكشف كيف أخفى تاجر مخدرات 30 مليون جنيه خلف أصول ثابتة

تفعيل وضع الطيران .. أهداف الأهلى في الدورى حتى الآن من الرأسيات فقط "فيديو"

بيان مصرى وعربى ودولى مشترك: إسرائيل الكبرى تشكل تهديدا للأمن القومى العربى

يحيى عطية الله ينتظم فى مران سوتشي بعد عودته إلى الدوري الروسي الممتاز

شوبير أساسيا للمرة الثانية على التوالى.. والشناوي وجراديشار وأفشة على الدكة

فوز ناشئي اليد على النرويج 47-26 في تحديد مراكز بطولة العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى