ضبط متهم بالشروع فى قتل آخر بمنطقة الزاوية الحمراء بسبب خلافات قديمة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
كشفت الداخلية ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) مصابا بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
بالانتقال وسؤاله اتهم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل بسلامة الله لأرض الوطن بعد مشاركته بالقمة العربية بالعراق

الأهلي يتفوق على البنك فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

وفاة سيدة ببنى سويف بعد ساعات من تشييع جنازة ابنها ضحية حادث الطريق الأوسطى

جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال قائد فى "حزب الله"


موعد مباراة الزمالك أمام بتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة وتعلن أعلى درجات سجلت

انخفاض 8 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمتهمين فى حادث قطارى الشرقية.. فيديو

زيزو يواصل الانتظام فى مران الزمالك لليوم 14 والرمادى يتمسك بقراره


الرئيس السيسى: الحرب على قطاع غزة تتحدي كل القوانين والأعراف الدولية

صورة تذكارية تجمع رؤساء الوفود المشاركة بالقمة العربية فى العراق

ليلة حسم اللقب.. سيناريوهات تتويج الأهلي بالدوري قبل مباريات اليوم

ريال مدريد يحسم انتقال أرنولد مبكرًا بسداد 2 مليون يورو

قبل نظر الاستئناف على حبسها.. تعرف على سبب إدانة البلوجر "روكى أحمد"

الأهلي يخشى مفاجآت البنك فى الدوري المصري الليلة

المدارس تبدأ امتحانات نهاية العام فى المواد غير المضافة لصفوف النقل

غرة شهر ذى الحجة فلكياً الأربعاء 28 مايو.. وهذا موعد عيد الأضحى المبارك

حلم اللقب الأول لـ مرموش.. مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس بنهائي كأس الاتحاد

فى عيد ميلاده الـ85.. عادل إمام داخل صالة تحرير "اليوم السابع" (تخيلى)

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى