مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية

المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 
ويهدف مشروع القانون إلى استقرار المعاملات التي محلها حقوق عينية عقارية، ما ينعكس إيجاباً على مناخ الاستثمار العقارى ويضع المزيد من التبسيط للإجراءات وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية فى المجتمعات العمرانية الجديدة، فجاء بتقرير التزام المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ليس فقط على المجموعة السكنية وحدها بل لتمتد إلى غيرها من الوحدات وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية، كما أناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه سواء كان صادراً منها أو من الغير، وذلك لمواجهة تقاعس المتصرف إليه عن تقديم الطلب المشار إليه أو تقديمه بعد الميعاد المحدد
 
 
 
وجاءت نصوص القانون كما يلى:
 
 
 
(المادة الأولى)
 
 
 
يُستبدل بنص المادة (8) من القانون رقم (27) لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة، النص الآتي:
 
 
 
مادة 8:يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والاجرءات المنصوص عليها فى المدة 4 من هذا القانون
 
 
 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها
 
 
 
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة السابقة، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته  وذلك كله وفقا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون
 
 
 
يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ
 
 
 
(المادة الثانية)
 
 
 
يصدر وزير العدل قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة
 
 
 
المادة الثالثة
 
 
 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً على تاريخ نشره
 
 
 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه
 
 
 
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته فى طريق الأوتوستراد.. صور

باريس سان جيرمان يهزم إنتر ميامى برباعية فى حضور ميسى بكأس العالم للأندية

هيئة التأمين الاجتماعى: صرف المعاشات بالزيادة لـ11.5 مليون مواطن بعد غد

باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامى برباعية الشوط الأول فى حضور ميسى.. فيديو


محافظ الجيزة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بحد أدنى 225 درجة

ليفربول يحتفل بإنجازات محمد صلاح التاريخية فى موسم 2024-25

أسد الحملاوى يرد على شلاسك البولندى بعد اتهامه بالهروب من معسكر الفريق

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو


ريبيرو يرفع شعار ممنوع الاقتراب من سداسي الأهلي فى ميركاتو الصيف

ميمي عبد الرازق: أحمد عيد أبلغنا برغبته فى الانتقال للأهلى.. والساعى إضافة

آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد.. وحفل في سيدي عبد الرحمن

قصر العينى: أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل "EZVent" أثبت كفاءة فى النتائج

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى