النائب محمود تركى: ضم المقابر لقانون التصالح حل لأزمة تؤرق المواطن بالريف

نائب التنسيقية محمود تركى
نائب التنسيقية محمود تركى
كتب كامل كامل

أكد النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أنها استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصري".

 

وشدد "تركي" خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا:" حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة".

 

وتابع :"وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر" مضيفا :"ليس من المنطقى التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التى هى مكرمة للموتى دون تصالح".

 

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على القابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على " التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد ا بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، وتناقشه لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح فى الحالات التى خارج الحيز العمراني.

 

وقالت المذكرة الإيضاحية فى مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها:" يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التى تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائى، وغير المخطط، وقد كشف التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020 ) رغبة منه فى التيسير على المواطنين، إلا أن غالبيه تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم ارتات الحكومة وضع تشريع باحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق، بالإضافة إلى رغبتها فى التيسير على المواطنين فى الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتى إصدار اللائحة التنفيذية، والنشر بالجريدة الرسمية.

 

وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز بالمادة الأولى من القانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتى ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، والتعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقًا لضوابط حددها مشروع القانون، منها موافقة الجهات المختصة.

 

كما اجاز المشرع التصالح فى حالة البناء خارج الحيز العمرانى المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكنى أو غير سكنى، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوى المحدد من خلال وزارة الدفاع. ونص القانون فى مادته الثانية على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أى من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلى حظر البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

الأعلى للإعلام يمنع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي 3 أشهر فى شكوى الأهلى

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

وفاة حالتين و18 إصابة خطيرة.. ننشر أسماء ضحايا حادث طريق مطروح

نائب الرئيس الأمريكى: روسيا تريد أراضى خاضعة لسيطرة أوكرانيا


أمن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك يتصدى لمحاولة اقتحام من مخربين

غيابات الزمالك أمام مودرن سبورت الليلة

استمرار مجالس الهيئات الرياضية لنهاية مدتها.. أبرز تعديلات قانون الرياضة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

مصطفى شوبير مرشح للاستمرار فى حراسة عرين الأهلى أمام غزل المحلة


بين الخيانة ورسائل الكراهية.. خلاف ألبانيز ونتنياهو يتحول لـ"إهانات شخصية"

4 رسائل تطمئن الجمهور على الحالة الصحية للفنانة أنغام.. صور

أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الظهيرة.. نيويورك تايمز: إسرائيل تتحدى الغضب العالمى بتحركاتها فى غزة والضفة.. قاعدة عسكرية سرية نووية فى كوريا الشمالية تهدد أمريكا وشرق آسيا.. 56 عاما على حريق المسجد الأقصى

القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

قفزة غير مسبوقة بالحزمة الاجتماعية: علاوة الحد الأدنى تتضاعف 5 مرات بـ4 سنوات

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة الأمير محمد بن سلمان

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى