ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاحتجازهم شخص، وإجباره على توقيع إيصال أمانة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من 3 أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم . 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره، وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا باستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية، بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .
 
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يغلق ملف التفاوض مع الكولومبى بابلو صباغ.. اعرف السبب

وسائل إعلام: منفذو هجوم سيدنى تلقوا تدريبات عسكرية فى الفلبين

الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة

خطة الزمالك فى الميركاتو الشتوى رغم أزمة القيد.. البحث عن مدافع وظهير أيمن

الخارجية تتابع حادث غرق مركب بالقرب من جزيرة كريت على متنها مصريين


موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى التجربة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

الأردن ضد المغرب.. على علوان يتصدر قائمة ترتيب هدافى كأس العرب 2025

بعد إثارة جدل فى لقاء رئيسة وزراء إيطاليا.. كم يبلغ طول رئيس موزمبيق؟

الإعدام لسيدة وعشيقها بالمنوفية بعد قتلهما الزوج بحيلة شيطانية

ترامب يعلن خطوبة نجله جونيور.. ونيويورك تايمز: الثالثة.. فيديو


رئيس وزراء بيهار الهندية ينزع نقاب طبيبة مسلمة ويثير غضبا واسعا

برشلونة يشيد بموهبة حمزة عبد الكريم: نجم واعد للمستقبل

مفاجأة فى مستقبل محمد صلاح مع ليفربول قبل أمم أفريقيا 2025

أمين عمر حكماً رابعاً وأبو الرجال مساعد احتياطى فى نهائى كأس الإنتركونتيننتال

بلاغ ضد نادية الجندى بتهمة القذف والتشهير بفريال يوسف

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل اليوم بزفافه فى حفل كبير

تفاصيل مقتل أم ضيف بعد طلاقها فى البدرشين

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى