ضبط المتهمين باحتجاز شخص وإجباره على توقيع إيصال أمانة بالقاهرة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لاحتجازهم شخص، وإجباره على توقيع إيصال أمانة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات) بتضررها من 3 أشخاص "محددين" لقيامهم بإحتجاز زوجها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المشكو فى حقهم . 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبرفقتهم المجنى عليه وتم تحريره، وذلك حال تواجدهم بالمخزن المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه تربطه علاقة شراكة بأحدهم، وبسبب خلافات مالية بينهما قاموا باستدراجه لشقة كائنة بمحافظة الغربية، بدعوى فض الشركة بينهما وإحتجازه بها، وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة، والإستيلاء منه على "اللاب توب" الخاص به ومبلغ مالى، ثم قاموا بإصطحابه للمخزن المشار إليه للإستيلاء على البضائع المتواجدة بداخله .
 
بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط إيصال الأمانة المُشار إليه ، وكذا كافة المسروقات المستولى عليها داخل المخزن ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الآن نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية لمحافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

طقس شديد الحرارة غدا واضطراب الملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 36 درجة

رئيس الوزراء يحضر مأدبة عشاء رسمية لرؤساء الوفود المشاركة فى قمة "تيكاد 9"

جفاف عشرات الآلاف من الأفدنة فى إسرائيل وتوقعات بكارثة غذائية بسبب خفض الإنتاج


جنايات دمنهور تقضى بالإعدام على توربينى كفر الدوار لاعتدائه على 3 أطفال

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة فى الدوري المصري والقناة الناقلة

أحكام بـ8 سنوات حبس.. استمرار التحقيقات مع رجب حميدة بكفر الشيخ

أمير كرارة يحقق بالشاطر أعلى إيرادات فى مشواره السينمائى

ننشر النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة بعد تصديق الرئيس السيسى


القصاص العادل.. تفاصيل إعدام قتلة الإعلامية شيماء جمال بعد 3 سنوات من الجريمة

قانون الإيجار القديم 2025.. بند جديد يمنح المالك حق الإخلاء الفورى دون إنذار

حملة رياضية كبرى لعزل إسرائيل ودعم سكان غزة.. ومحمد صلاح يتصدر المشهد

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت فى الدورى

نائب رئيس الوزراء يوجه بإنشاء مصانع متخصصة لتحويل مخلفات الهدم لمواد بناء

مفاجأة فى عينة تحليل المخدرات لسائق حادث كورنيش الشاطبى بالإسكندرية

رئيس الوزراء لوزير النقل اليابانى: مصر تتطلع لجذب صناعات السيارات

القبض على البرلمانى السابق رجب هلال حميدة فى كفر الشيخ

بعد إعدام المتهمين.. ننشر حكم إعدام قتلة المذيعة شيماء جمال

النائب العام الليبى يقرر حبس صاحب مزرعة أطلق أسده على عامل مصرى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى