الرحلة الأخيرة.. مقتل سائق توك توك بعد مشاجرة مع زميله فى روض الفرج

جثة _أرشيفية
جثة _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار .
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

برايتون ضد ليفربول.. هارفى إليوت يفتتح أهداف اللقاء فى الدقيقة 9

قوات الاحتلال تحرق مولدات الكهرباء داخل المستشفى الإندونيسى بقطاع غزة

محمد صلاح كابتن الريدز في مباراة برايتون ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي


فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

اتحاد اليد يوافق بالإجماع على مشاركة الأهلي والزمالك في مونديال الأندية

حال حصد الدرع الـ45.. عماد النحاس عاشر مدرب وطني يقود الأهلي للتتويج بالدوري

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم

فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟


بصحبة زوجته والقط.. أول صورة لجو بايدن بعد إعلان إصابته بالسرطان

إيلي كوهين جاسوس إسرائيلي اقترب من منصب رئيس وزراء سوريا.. قناة "كان": شارك في خلية تستهدف تخريب مصر بالستينيات.. إيكونوميك تايمز: أرشيفه تضمن مفاتيح شقته في دمشق ورسائل من أرملته تطالب بالإفراج عنه

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل

تزوجى من غيرى ولا تحرمى نفسك من شىء.. آخر كلمات إيلى كوهين فى وصيته

هيثم شعبان يخصص فقرة للتدريب على ركلات الترجيح فى مران الطلائع اليوم

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

مي عمر تخطف الأنظار في مهرجان كان وتعلن عن مسلسل رمضاني جديد

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى