الداخلية تكشف سر اختفاء طفلة بقنا: شخص وراء قتلها بعد فشله فى التعدى عليها

حملات أمنية_أرشيفية
حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة المركز) باختفاء ابنة شقيقه (طفلة "سن 3 سنوات" - مقيمة بدائرة المركز) عقب خروجها من المنزل رفقة (أحد أقاربها - مقيم بدائرة المركز) لشراء بعض المتطلبات، وفى وقت لاحق عاد المذكور بمفرده دون الطفلة، وقرر بتركها بجوار أحد المحال للعودة بمفردها إلا انها لم تعد، وقيامه بالبحث عنها ولم يعثر عليها واشتبه فى غيابها جنائياً.
 
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا وأسفرت جهوده عن عدم صحة رواية الأخير، وأنه وراء ارتكاب الواقعة. 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر بقيامه باستدراج الطفلة لإحدى المناطق الزراعية المتاخمة للقرية محل سكنها محاولاً التعدى عليها إلا أنها قامت بالصراخ وخشية افتضاح أمره قام بكتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها، كما تم بإرشاده العثور على جثة الطفلة.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

بالميراس ضد تشيلسي.. بالمر يفتتح أهداف البلوز بالدقيقة 16 "فيديو"

الخلاصة فى الجبر لطلاب الثانوية العامة.. أقوى أسئلة الامتحانات وإجاباتها

إنريكي: مباراة بايرن ميونخ صعبة.. وهدفنا التتويج بلقب مونديال الأندية

شيكابالا أحدث أبطال فيلم "كابتن بدرجة إعلامى فى ملعب الفضائيات" بعد الاعتزال

اليوم عاشوراء.. صيامه سنة نبوية تكفّر ذنوب عام مضى


تصل إلى الحبس 7 سنوات.. عقوبة تنتظر السائق المتسبب فى حادث الطريق الإقليمى

يسرا ولبلبة وتامر حسنى وإيمى سمير غانم والرداد فى حفل زفاف حفيد عادل إمام

الزعيم عادل إمام يغيب عن حفل زفاف حفيده.. صور

قدم الآن.. فرص عمل فى تأمين محطات المترو بمرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه

زيزو والشحات ومحمد شريف أبرز أبطال فيلم "صفقات برعاية بر الوالدين".. فيديو وصور


مصرع طفل صدمته سيارة والده أثناء لهوه فى البدرشين

الزمالك لـ فيريرا: مرحبا بك فى الأكثر تتويجا بالبطولات الأفريقية بالقرن الـ20

موعد مباراة فلومينينسي ضد الهلال فى ربع نهائى كأس العالم للأندية

حادث خطير فى غزة.. تفاصيل كمين يستهدف 30 جنديا إسرائيليا فى الشجاعية

"الملك هنا".. 7 لقطات تلخص ترحيب الزمالك بمدربه الجديد يانيك فيريرا

إعلام عبرى: خناقة وصراخ بين نتنياهو وزامير بسبب وقف إطلاق النار فى غزة

الأهلى يسعى لإفساد مُخطط أحمد عبد القادر بالانتقال للزمالك

الصحة العالمية: استشهاد 90 شخصا على الأقل يوميا فى قطاع غزة

الأهلى يفتح المزاد على وسام أبو على لعدم تكرار خطأ وليد أزارو

بعد "سجن التمساح".. ترامب يرسل 200 جندى"مارينز" إلى فلوريدا للتعامل مع المهاجرين

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى