الداخلية تكشف: لصان وراء قتل طالب والتخلص من جثته بمجرى مائى فى أسوان

مديره امن اسوان _أرشيفية
مديره امن اسوان _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله (طالب – سن 14) عن مسكنهما عقب خروجه للعمل مُستقلاً مركبة "توك توك" خاصته، وفى وقت لاحق تبلغ للمركز من بعض الأهالى بالعثور على جثة شخص تطفو على سطح مياه أحد المجارى المائية بدائرة المركز، وما تبين أن الجثة لذكر مجهول فـى العقد الثانى من العمر ملفوف حول رقبته قطعة من القماش "شال"، وتعرف الـمُبلغ على الجثة وقرر أنها لنجله المتغيب.
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان والتى أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة والاستيلاء على مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه ، كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها. 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تعويض مليون جنيه لمطلق بسبب تهديد زوجته السابقة له.. اعرف التفاصيل

معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية خلية المطرية.. بعد نظر أولى الجلسات

جاشاري ينتظر الكشف الطبي في ميلان

انتحار نائب بالبرلمان الفرنسى شنقا فى منزله

حسام أشرف لاعب الزمالك ينتقل إلى سموحة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة


سيدة تطالب زوجها بنفقة 50 ألف جنيه بعد شهر زواج بمصر الجديدة.. التفاصيل

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

اتحاد بنوك مصر: استمرار العمل بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء

ماريسكا: مواجهة فلومينينسي صعبة.. وتشيلسي يسير على الطريق الصحيح

تشيلسي يختتم تحضيراته لمواجهة فلومينينسي في نصف نهائي مونديال الأندية.. صور


أشرف زكى: سامح عبد العزيز مش فى غيبوبة

ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال

تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية أكتوبر لجلسة 7 أكتوبر المقل للاطلاع

وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات

شركات المحمول: تأثير حريق سنترال رمسيس قيد التقييم.. وفرق الدعم تتابع

تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية اللجان الإدارية لجلسة 4 أكتوبر للاطلاع

تأجيل محاكمة 21 متهما بخلية دعاة الفلاح لـ 8 أكتوبر للإطلاع.. ومتهمين بخلية بولاق

رسامة جديدة تعلن: مها الصغير نسبت لوحتى لنفسها.. لست الأولى فقد سرقت 3 آخرين

الداخلية تضبط سائقين استعرضا بسيارات معرضين حياة المواطنين للخطر.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى