تعرف على عقوبة الغش ومخالفة الخبرة الاكتوارية وفقا لقانون التأمين الموحد

مجلس الشيوخ - ارشيفية
مجلس الشيوخ - ارشيفية
كتبت إيمان علي

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها فى قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصرى قانون موحد وشامل يحتوى فى طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر، أيا كان الشكل الذى يتخذه ممارس النشاط فى مصر، ومهما تعددت صيغته وأنظمته الأساسية، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ .

ويشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تتضمن على وجه الخصوص، بالنسبة للأشخاص الطبيعية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أن يكون كامل الأهلية وألا يقوم به عارض من عوارضها، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية كاملة، أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.

وواجه التشريع، الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالات من بينها كل من أقر أو أخفى متعمداً بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور وكل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ومن بينها معايير الخبرة الإكتوارية.

وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأموال التي تم ضبطها محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

الأكثر قراءة

الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة ورطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة والإسكندرية 31

جامعة حلوان تطلق برنامج المنح الدراسية للطلاب الوافدين "بكالوريوس ودراسات عليا"

دولة أوروبية تحظر استخدام الألعاب النارية ليلة رأس السنة.. بقرار برلمانى

المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمى

تطورات ملف رحيل وسام أبو علي.. أخر 3 عروض وموقف الأهلي واللاعب


جنازة جوتا.. أرنى سلوت وفان دايك و"الريدز" فى مقدمة الحضور.. صور

اختبارات القدرات 2025.. من الطلاب المسموح لهم بالتقدم لأدائها فى هذه المرحلة؟

تعرف على برنامج الأهلي للموسم الجديد وتفاصيل معسكر تونس

فلومينينسى ينهى رحلة الهلال التاريخية فى كأس العالم للأندية.. ثنائى "الزعيم" يفتح النار على التحكيم.. إنزاجي: كنا نستحق نتيجة أفضل ولن ألوم اللاعبين.. وعملاق البرازيل يواصل تفوقه ضد فرق آسيا ويصعد لنصف النهائي

أقوى أسئلة الجيولوجيا لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم.. حلها واختبر مذاكرتك


حبس عامل حاول تسريب إجابات الكيمياء للثانوية العامة داخل لجنة بالشرقية

"الأوقاف" تنظم 116 ندوة علمية لمواجهة إدمان مواقع التواصل الاجتماعى

باريس سان جيرمان يتحدى بايرن ميونخ فى نهائى مبكر بمونديال الأندية

الطقس اليوم السبت 5-7-2025.. أجواء شديدة الحرارة وشبورة ورطوبة مرتفعة

انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وفتح باب تلقى أوراق المرشحين اليوم

محمد صلاح وأشرف حكيمى فى صراع مشتعل على الكرة الذهبية الأفريقية

احجز رحلتك مع "تالجو".. مواعيد القطار الأسرع اليوم السبت 5-7-2025

تشيلسى يتأهل لنصف نهائى مونديال الأندية بثنائية ضد بالميراس.. فيديو

تعرف على موعد بدء فترة إعداد الأهلى للموسم الجديد

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى