"غزيته بسكين".. اعترافات سائق التوك توك قاتل زميله بروض الفرج

حبس_أرشيفية
حبس_أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود
اعترف سائق توك توك بقتل زميله في روض الفرج بالقاهرة، بسبب خلافات بينهما، حيث أسكن في جسده سكينا تسببت في وفاته، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة القسم) متوفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق مركبة "توك توك" آخر، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثاً ما به من إصابات، والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.
 
 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

قرارات النيابة فى واقعة سرقة فيلا نوال الدجوى.. تعرف عليها

برايتون يهزم ليفربول 3-2 بمشاركة محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى.. فيديو

الحوثيون: قررنا فرض حظر بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي

مصطفى غريب يضفى حالة من الكوميديا على أحداث فيلم المشروع X

نوال الدجوى.. ماذا قالت التحريات الأولية عن سرقة فيلا 6 أكتوبر ؟


الأرصاد تحذر: شبورة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدًا

الزمالك يقترب من حسم صفقة مهند على مهاجم الشرطة العراقي

كريم محمود عبد العزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوى" على Watch it

فرص عمل للصيادلة بمرتبات تصل لـ9400 جنيه.. تفاصيل

الإدارة الأمريكية لـ"إسرائيل": أوقفوا الحرب على غزة وإلا سنتخلى عنكم


فهد المولد.. هل يعود إلى الملاعب بعد غيبوبة تجاوزت 8 أشهر وأرقام مميزة؟

إنبي يطلب إعادة ترتيب جدول الدوري وفق النقاط بعد نهاية مرحلة المجموعتين

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

كلمة تاريخية لرئيس لبنان: حين أُسكتت أقلامُ بيروت فاضت أدبا وصحافة وسياسة على ضفافِ النيل

التحريات بسرقة الدكتورة نوال الدجوي: أحد المترددين على الفيلا وراء الواقعة

وزارة العمل تعلن فرص عمل جديدة فى الصيدليات برواتب تصل لـ9400 جنيه

جوزاف عون: مصر أم الدنيا وبيروت "ست الدنيا" والنقوش على المعابد تؤكد أخوّتنا

كريم نيدفيد يفضل الانتقال لهذا النادى بعد الرحيل عن الأهلى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى