"الشيوخ" يقر تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء بمدة لا تجاوز 6 أشهر من التنفيذ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتبت - نورا فخرى
أقر مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، المادة السادسة المنظمة لإجراءات التقدم بطلبات التصالح ومدة تقديمها، وذلك في مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، بعد سداد رسم الفحص لا يتجاوز 5 آلاف ومقابل جدية لا يتجاوز 25% لإتاحة متسع أكبر من الوقت أمام ذوي الشأن ومواجهة حجم المخالفات.
 
ومنحت المادة، أصدار رئيس الوزراء قراراً بمد المدة سالفة الذكر لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها 3 سنوات، واعتبار طلب التصالح كأن لم يكن بمضي 6 أشهر علي استلام الطالب شهادة تفيد تقدمة بطلب التصالح، وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
 
وتقضي المادة (6) من مشروع القانون حسبما انتهي إليه مجلس الشيوخ، بأن  يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
 
و أجازت المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
 
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
 
ووفقا للمادة القانونية في فقرتها الرابعة، يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
 
وتشير المادة، إلي أنه يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
 
يُشار إلي أن مشروع القانون منحت مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء: أمل مصر فى زيادة الصادرات..والعام الأخير شهد أقل عجز تجارى

فرصة أخيرة للفنان محمد رمضان بعد تأييد حبسه عامين بسبب أغنية رقم 1 يا انصاص

حكاية مكالمة حزينة جمعت عبد الحليم حافظ وأم كلثوم قبل وفاة الأخيرة

تأييد حبس الفنان محمد رمضان عامين بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا


الأهلى يناقش استعارة لاعب سيراميكا فى يناير ضمن صفقة عمر كمال

القصة الكاملة لأزمة الزمالك مع محمد أشرف روقا

بعد مصرع نيفين مندور.. حوادث مأساوية أنهت حياة فنانين بعيدا عن الكاميرا

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى


على ماهر يعيد 5 لاعبين لتشكيل سيراميكا أمام الأهلى فى كأس عاصمة مصر

الزمالك يكشف تطورات شكوى زيزو فى اتحاد الكرة

فريق النيابة يعاين حريق شقة الفنانة نيفين مندور بعد وفاتها بالإسكندرية

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيفين مندور.. عاشت حياة مليئة بالأزمات ورحلت فى نهاية مأساوية

150قناة عالمية تذيع مباريات كأس أمم أفريقيا 2025

بعد مصرع الفنانة نيفين مندور.. خطوات لتجنب حرائق الشقق السكنية.. تعرف عليها

مصرع الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللى بالى بالك فى حريق بمنزلها

زيادة 15٪ سنويا.. قانون الإيجار القديم يضع قواعد جديدة للأجرة

عبد الرؤوف يجهز بدائل الزمالك أمام حرس الحدود بكأس العاصمة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى