الشيوخ ينتصر لـ"الدستور".. أقر مادة تسمح بالتصالح فى مخالفات بناء يصعب أو يستحيل إزالتها.. عبد الوهاب عبد الرازق: تتوافق مع النصوص الدستورية.. وتسمح بالتصالح على حالات مستثناة بمقابل دفع 3 أضعاف الحالة العادية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
كتب كامل كامل
شهدت مناقشة المادة 4 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والتي تسمح التصالح على مخالفات بناء يصعب أو يستحيل إزالتها، مناقشات كبيرة خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
 
وتنص المادة علي: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المعنى بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الوزير المعنى بشئون التنمية المحلية والوزير المعنى بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، قبول التصالح عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، وذلك في الحالتين الآتيتين:
 
1.  استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
 
2.  صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
 
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقاً لحكم المادة (9) من هذا القانون.
 
 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط اللازمة للتصالح في أي من الحالات المُشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقاً للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.
 
 
 
بداية المناقشات اقترح النائب مجدي بركات بحذف بنود من المادة، معللا مقترحه بأن البند الثاني من المادة الثالثة لمشروع القانون تحظر التصالح على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
 
 
 
وأشار "بركات" إلى أن المادة الرابعة بها مواد تتعارض مع نص المادة الثالثة مما يجعل بمواد القانون نصوصا بها شبهة عدم الدستورية، كما أنها من الممكن تتعارض مع المادة 49 من الدستور والتي تنص على: "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
 
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا:" نص المادة الرابعة لا يتعارض مع المادة الثالثة ".
 
فيما قال اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان: لما وردت المادة للجنة من الحكومة كانت تتعارض مع الدستور لذلك اللجنة حذفت الحكم الذي يجيز لمجلس الوزراء التصالح في المخالفات البنائية على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية نهر النيل وحماية الآثار، وتعرض هذه الحالات عن طريق المسئول المعني الذي يعرض الأمر على مجلس الوزراء ويتم التصالح فيها مع وضع فرق فى السعر".
 
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا:" أصبح النص على لا يتعارض مع النصوص الدستورية "ممازحا أعضاء المجلس قائلا:" نحيل المادة إلي المحكمة الدستورية ".
 
وتم التصويت على مقترح تعديل النائب مجدى بركات وتم رفضه من قبل الجلسة العامة.
 
بينما جاء التعديل الثاني من النائب باسم الخواص الذى دعا إلي حذف كلمة صعوبة من البند الأول من نص المادة قائلا:" طالما تتضمن البند كلمة الاستحالة فلماذا وضع كلمة صعوبة "مطالبا الحكومة التفريق بين" الاستحالة والصعوبة ".
 
وعقبت ممثلة وزارة الإسكان قائلة:" الاستحالة تعني مثلا إزالة بدروم مخالف فى عمارة فهذا يستحيل أزالته، بينما الصعوبة هو إزالة مبني مخالف وبإزالته سيحدث هدر مال عام أو تأثيرات كبيرة على المباني المجاورة للمبني المخالف "مضيفة:" الحكومة متمسكة بوجود "الاستحالة والصعوبة" فى بند المادة ".
 
ودعا المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بوضع الفقرة التي وردت فى مشروع قانون الحكومة والتي تنص على:" وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء "حيت يتم وضع ضوابط التصالح على المباني المستحيل إزالتها أو الحالات المستثناة من قبل مجلس الوزراء".
 
وأيد هذا الرأي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قائلا: "هذا سيكون أفضل وتمنع التخوفات واستخدام هذه الحالات يتم وفقا لضوابط محددة مسبقا" مضيفا: "بذلك سنجد ضوابط يقدرها مجلس الوزراء".
 
فيما عقب النائب حسام الخولي قائلا: "الحكومة كانت وافقت علي هذه المادة أثناء المناقشات فى لجنة الإسكان فلماذا التغير الآن ولماذا نضع استثناءات معينة ومجلس الوزراء يعاين كل حالة على حدة".
 
وتم التصويت على التعديلات المقترحة وتم رفضها ليوافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت من لجنة الإسكان ".
 
 
 
يُشار إلي أن مشروع القانون منحت مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المُشار إليه ، ولم يتم البت فيه أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه، وما أقرته اللجان المعنية في ظله.
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

وزير الاتصالات: عودة الخدمات بشكل تدريجى خلال 24 ساعة

ريبيرو يستفسر عن تطورات الصفقات الجديدة فى الأهلي قبل التحضير للموسم الجديد

بدء تلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الرابع على التوالى

التعليم تكشف طريقة تغيير المسار الدراسى بالبكالوريا.. التفاصيل


اليوم.. رابع أيام فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

اليوم.. طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة البلاغة

المرور يبدأ غلق الطريق الإقليمى لتنفيذ أعمال إصلاحات لمدة 7 أيام


مدرب فلومينينسي يتحدى تشيلسي: هدفنا صناعة التاريخ

اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بقتل طالب فى مشاجرة فى منطقة الزيتون

تعويض مليون جنيه لمطلق بسبب تهديد زوجته السابقة له.. اعرف التفاصيل

نتنياهو: إيران كانت تدير سوريا والآن هناك فرصة لتحقيق الاستقرار والسلام

معلومات عن محاكمة المتهمين بقضية خلية المطرية.. بعد نظر أولى الجلسات

البنك الأهلي يسافر للإسكندرية السبت المقبل لبدء المرحلة الثانية من الإعداد

بعد عطل الاتصالات والإنترنت.. إقلاع 36 رحلة طيران وجار العمل على 33 أخرى

استكمال عمليات تبريد حريق سنترال رمسيس.. صور

زى النهارده.. منتخب الشباب يتوج ببرونزية مونديال الأرجنتين أمام باراجواى

نقل حركة الإنترنت الثابت لعملاء المصرية للاتصالات لمركز الحركة بالروضة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى