قانون العمل يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغ سن 14 عاما.. اعرف التفاصيل

وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، في مواده من المادة (98) وحتى المادة (103) ضوابط  وقواعد تشغيل الأطفال، بما يضمن ويحفظ حقوقهم المالية والإنسانية، ويحد من الجرائم التي تنتهك طفولتهم.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية ضوابط تشغيل الأطفال وفق قانون العمل.

المادة (98):

-يعتبر طفلا – فى تطبيق أحكام هذا القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى ولم يبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة .

-يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

المادة (99):

-يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أثنتى عشرة سنة.

المادة (100):

-يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة.

المادة (101):

-يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.  وفى جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.

المادة (102) :

-على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر:

(أ)أن يعلق فى مكان ظاهر فى محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل.

(ب)أن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدا من الجهة الإدارية المختصة.

(ج)أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

المادة (103) :

لا تسرى أحكام هذا الفصل على الأطفال الذين يعملون فى أعمال الزراعة البحتة.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تفاصيل زيادات الإيجار القديمة وفق المناطق.. حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا شهريًا

المؤبد والسجن 10 سنوات لمسئولى دار أيتام فى الإسكندرية بتهمة الاتجار بالبشر

الإيجار القديم.. هل تمنح الدولة المستأجرين أولوية للحصول على وحدات بديلة؟

حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 – 7 – 2025

كمائن الموت تحت غطاء المساعدات.. مجازر الاحتلال تفتك بالجوعى في القطاع.. مؤسسة غزة الإنسانية.. الاسم خادع والمهمة قاتلة.. 125 شهيدًا و700 مصابًا في شهر.. اعترافات جنود الاحتلال تفضح المجازر


الزمالك يترقب وصول مدربه الجديد يانيك فيريرا خلال ساعات

اليوم السابع: مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الإيجار القديم

بونو وحكيمى فى التشكيل المثالى لدور الـ16 بكأس العالم للأندية 2025

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة

ثنائى زد على رادار الاتحاد السكندرى لتدعيم الهجوم فى الموسم الجديد

مامارداشفيلى يتوجه إلى ليفربول بطائرة خاصة لحسم انتقاله إلى الريدز

وزارة التعليم تعلن رابط وخطوات تنسيق الثانوى العام والفنى للعام 2026

انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف على جثمان المطرب أحمد عامر داخل المسجد

وزير العدل الإسرائيلى: الوقت قد حان لضم الضفة الغربية

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

قطار الثانوية العامة يصل محطته قبل الأخيرة.. الطلاب يؤدون امتحان الكيمياء و الجغرافيا..46 سؤالا موزعة بين الاختيارى والمقالى.. وزارة التعليم: بذل كافة الجهود لتحقيق الانضباط باللجان والتصدى للغش

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى