ننشر نص تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت - نور على

تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون وينص على: 

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان

مادة (12/ فقرة أولى / بند 2"

 أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات

 

"مادة (14 / فقرة أولى"

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي"

مادة (11 مكررا")

 

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

 

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.

 

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Trending Plus

الأكثر قراءة

مصرع 10 أشخاص فى انفجار بمصنع للكيماويات بالهند

بروتوكول بين الإسكان والتعليم لإنشاء مدرسة لتطبيق نظام التعليم الألمانى

سيسكا موسكو يترقب الإعلان عن مدرب الزمالك قبل طلب حسام عبد المجيد رسميًا

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

وزير الخارجية يستعرض جهود مصر لاستئناف وقف إطلاق النار فى قطاع غزة


جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

الأهلي يحاول تخفيض المطالب المالية للبنك لضم أسامة فيصل

الطقس اليوم شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

شبح أمريكى جديد فى سماء العالم.. مواصفات القاذفة B-21 الأكثر تطورا

مان سيتي ضد الهلال فى قمة نارية بمونديال الأندية.. مرموش فى صدام عربى أوروبى


مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن سباق تنظيم كأس العالم للأندية 2029 بمشاركة بيراميدز

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

عمر مرموش يحذر من قوة الهلال قبل موقعة كأس العالم للأندية

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

المغرب يهيمن على البطولة الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

إبراهيم عادل يحتفل بزفافه وسط نجوم الكرة.. صور

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى