ننشر نص تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت - نور على

تستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون وينص على: 

مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الاتيان

مادة (12/ فقرة أولى / بند 2"

 أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات

 

"مادة (14 / فقرة أولى"

يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.

 

(المادة الثانية)

يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي"

مادة (11 مكررا")

 

مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

 

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئاتمنح الحافز.

 

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

 

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

زيزو يسجل أول أهدافه مع الأهلي فى شباك فاركو بالدقيقة 21

محمد شريف يتقدم للأهلي أمام فاركو فى الدقيقة 10

مودرن سبورت يبدأ غدا الاستعدادات لمواجهة الزمالك فى الدورى

محمد صلاح يتصدر تشكيل ليفربول ضد بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي

حمدي فتحي يشارك في تعادل الوكرة مع العربي 2-2 بالدوري القطري


كريم الطيب وفرحات يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي

ترامب: إذا لم يجر اللقاء مع بوتين بشكل جيد سأنسحب

ارتفاع التضخم فى إسرائيل يوليو الماضى وسط ضغوط اقتصادية بسبب حرب غزة

أبزر توقعات الموسم الجديد في الدوري الإسباني

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية خطوة غير قانونية


تيك توكر جديدة فى قبضة الأمن لنشرها فيديوهات منافية للآداب العامة

فاركو عن مواجهة الأهلى: "مباراة لعلاج حموضة صفقات الصيف"

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام: حر الصيف يذكرنا بعذاب النار

انكسار الموجة شديدة الحرارة غدا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بإصابة 4أشخاص وإتلاف 3سيارات بكوبرى أكتوبر

من بناء الهيكل إلى محو الفلسطينيين.. أبرز شطحات الإسرائيلي المتطرف بن غفير

أنقذها القومى للطفولة مرتين.. نجاة فتاة أبو المطامير من الزواج بعمر 16 عاما

أصاب 4 أشخاص وأتلف 3 سيارات.. تفاصيل محاولة هروب قائد سيارة حادث أكتوبر

اليوم.. صرف تكافل وكرامة عن شهر أغسطس من الصراف الآلى

جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما بـ4 أفلام دفعة واحدة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى