ضبط المتهم بالنصب على المواطنين من خلال إعلانات وهمية عبر الفيس بوك

كلابش - أرشيفية
كلابش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي
رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اضطلاع مجهول بالنصب والاحتيال على المواطنين، من خلال الترويج للعديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لبيع مُستلزمات أجهزة حاسب آلى، ما مكنه من استدراج عدد منهم والاستيلاء على مبالغ مالية، من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، إلا أنهم فوجئوا عقب التحويل بتعرضهم لوقائع نصب.
أسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مُرتكب تلك الوقائع، (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية)، وتبين ارتكابه عدد (12) واقعة نصب بذات الأسلوب.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (هاتف محمول وجهاز حاسب آلى "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بقصد النصب على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

الأكثر قراءة

مصر تدين التصريحات الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية

الهلال يعزز هجومه فى مونديال الأندية بضم عبد الرزاق حمد الله معارا

بعد حذف أغانى أحمد عامر.. الغناء حلال أم حرام؟.. رأى الغزالى وعبد الحليم محمود

عادل عبد الله يكتب: أنغام وشيرين عبد الوهاب رمزان للقوة الناعمة المصرية

اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول.. فيديو


النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب

أحمد عامر قبل وفاته: الغناء لـ إيهاب توفيق شرف كبير

الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة

الحكومة تطمئن كبار السن: الوحدات البديلة للمستأجرين فى مناطق مأهولة بالسكان

مصروفات وموعد سداد أقساط رسوم طلاب المدارس الرسمية 2026


النواب يوافق على اقتراح عدم إخلاء المستأجر الأصلى وزوجته قبل توفير بديل

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون الإيجار القديم

الحكومة: "قانون الإيجار القديم ما ذكرش الإخلاء.. والمادة 8 ستثلج الصدور"

حمو بيكا يلمح لنيته اعتزال الفن بعد وفاة أحمد عامر: في أقرب فرصة

مجلس النواب يوافق على نص المادة 2 بمشروع قانون الإيجار القديم

الحكومة ترفض حذف المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل

عبر عن هموم البسطاء فى أغانية.. مشوار المطرب الشعبى الراحل أحمد عامر

مواعيد مباريات ربع نهائى كأس العالم للأندية.. مواجهات نارية

فرص عمل بمشروع الضبعة النووية بمرتبات تصل إلى 11 ألف جنيه

لا يفوتك


أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي

أحمد شوبير: محمد شريف أهلاوي الأربعاء، 02 يوليو 2025 06:56 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى