صاحب مطعم بالتجمع يجبر عاملا على توقيع إيصالات أمانة بعد اتهامه بالسرقة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من عامل بمطعم مصاب بكدمات وسحجات، بتضرره من مدير المطعم محل عمله، لقيامه باحتجازه داخل المطعم والتعدى عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 3 إيصالات أمانة على بياض اعتقاداً منه قيامه بسرقة مبلغ مالى، ووجود المفتاح الخاص بالمخزن بحوزته وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بالمطعم المُشار إليه، وعُثر بحوزته على عدد (3) إيصالات أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه، وبمواجهته اعترف بأنه نظراً لقيام المبلغ بسرقة كمية من المواد الغذائية ومبلغ مالى فقام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً ما به من إصابات وإكراهه على توقيع إيصالات الأمانة على النحو المشار إليه ضماناً لاسترداد قيمة المسروقات، وبسؤال المجنى عليه نفى سرقته للمبلغ المالى والمواد الغذائية.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
 
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
 
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

كامالا هاريس بعد الإعلان عن إصابة جو بايدن بسرطان البروستات: "جو مُحارب"

نجل عبد الرحمن أبو زهرة: الرئيس السيسى أثنى فى مكالمته على والدى ووصفه بالأيقونة

أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. تعرف على التفاصيل


ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

زد يدرس استمرار حمادة صدقى على رأس القيادة الفنية فى الموسم المقبل

ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال 2-3 فى الدورى الإسبانى

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

رابطة الأندية تتفق مع الأندية على زيادة الأجانب بالمباراة الواحدة لـ6 لاعبين


برشلونة بطل الدورى الإسبانى يخسر أمام فياريال 3-2.. فيديو

الأهلي يستعيد يحيى عطية الله والدبيس أمام فاركو في مباراة حسم الدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى