الداخلية تعيد 6 سيارات مسروقة خلال حملات أمنية مكبرة

حملات أمنية _أرشيفية
حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي
نجحت الداخلية في ضبط (47) قضية أحداث، وضبط (3391) قضية مرافق عامة، وإعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستهداف كافة صور الخروج عن القانون.
 
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
 
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
 
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
 
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
 
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
 
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

عيد ميلاد مصطفى شعبان.. رحلة فنية حافلة محمد صبحى ونور الشريف كلمة السر فيها

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

وزارة التعليم: 4 سنوات سن التقدم لـ"kg1" بالمدارس الرسمية للغات لعام 2026

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 مساء الثلاثاء 27 مايو

رابط معرفة رقم الجلوس ولجنة الامتحان لطلبة الدبلومات الفنية 2025


آخر موعد للتقديم 29 مايو.. اعرف شروط الالتحاق بوظائف مكتبة الإسكندرية

انتشر فى العظام.. تشخيص جو بايدن بسرطان البروستاتا "عدوانى"

كوكا يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلى أمام فاركو رغم جاهزية عطية الله والدبيس

ثروت سويلم: الأهلى أبلغنا بصعوبة إقامة دورى بدون الإسماعيلى

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر


درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 مايو 2025 فى مصر

ملخص وأهداف برشلونة ضد فياريال 2-3 فى الدورى الإسبانى

ماذا يعنى إلغاء الهبوط فى الدورى المصرى ومن المستفيد؟

شوط ناري بين روما ضد ميلان في الدوري الإيطالي.. فيديو

اتصالات عن إعلان الأهلى: لم يكن موجهًا للإساءة لأي نادٍ ونحترم جميع الكيانات

السويحلى الليبى يتفق على ضم عمرو السولية بعد نهاية عقده مع الأهلى

معزوفات موسيقية يقدمها نادر عباسى قبل انطلاق العرض الأول لفيلم المشروع x

بعد إلغاء الهبوط بالإجماع.. تعرف على شكل الدوري الموسم المقبل

مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.. مستشفى طنطا العام صرح طبى كبير لخدمة أهالي المحافظة.. أشاد بها رئيس الوزراء.. والمحافظ: المستشفى تم تصميمها لتكون مركزاً علاجياً وتعليمياً يخدم قطاعاً واسعاً من أهالي الغربية.. صور

أسامة نبيه: أعتذر للجماهير.. وهدفنا الأساسي تحقق بالتأهل لكأس العالم

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى