تعرف على شروط التصالح فى بعض الجرائم وفقا لقانون البنك المركزى

البنك المركزى
البنك المركزى
كتب محمود حسين
تنص المادة 240 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، على أنه للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (238) منه ولو كان قد صدر فى شأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة، وذلك فى أى حالة تكون عليها الدعوى، فإذا تم التصالح قبل صدور حكم بات فيها، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك طبقاً لشروط التصالح، وفى حالة صيرورة الحكم باتاً لا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.
 
 
 
ووفقا للقانون، يشترط موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، ويحرر عنه محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على المحافظ مؤيداً بالمستندات للنظر في اعتماده، ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وتوثيقه ، ويكون التوثيق بدون رسوم، فإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقات البنك طبقاً لشروط التصالح يعرض الأمر بناءً على طلب ذى الشأن على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسباً.
 
ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذى، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام به.
ويعتبر ذلك الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه فى المادة (238) ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً .
 
 ونصت المادة على أن هإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً ، وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم، جاز له أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
 
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات وبمذكرة برأی النيابة العامة فيه وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة مشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه جميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه ، ويعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال، يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في ذات الواقعة.
 
 
 
وتنص المادة 238، على أنه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ .
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إعلام إسرائيلى: انتحار 35 جنديا منذ بداية الحرب على غزة حتى نهاية 2024

حطم سيارات بالملايين.. اعرف مصير سائق معرض القطامية بعد إخلاء سبيله

نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025.. موعد مباراة بيراميدز وصن داونز المرتقبة

منتخب 2009 يواجه أيرلندا اليوم فى ختام دورة بولندا الودية

خطة التنمية 25/26 أمام مجلس الشيوخ اليوم.. الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى 4.5 % وزيادة نصيب الفرد منه لـ 3% وتوفير 900 ألف فرصة عمل وزيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من الاستثمارات الكلية


السعودية والاتحاد الإفريقي يبحثان سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

اصطدام سفينة بجسر بروكلين فى نيويورك وإصابة 19 شخصا.. فيديو

إنتر ميلان يستضيف لاتسيو لمطاردة نابولى على لقب الدوري الإيطالي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والقناة الناقلة


موعد مباراة الأهلي القادمة أمام فاركو فى دوري nile والقناة الناقلة

بعد 245 يوما من محاكمة المتهمين.. أبرز محطات حادث تصادم قطارى الشرقية

هدايا منحت الأهلى قمة الدورى.. فاركو بدأها والبنك أكملها

من الشهرة إلى ساحات المحاكم.. خلافات زوجية هزت الوسط الفنى والرياضى

بالصور.. رامي صبري والنجوم يحتفلون بعيد زواج المهندس محمد عطا وسيدة الأعمال فاطمة المهدى

مشوار الشارقة الإماراتى نحو نهائى أبطال آسيا 2 قبل مواجهة بطل سنغافورة

لحظات فارقة أبقت على حظوظ الأهلي في التتويج الدوري.. إنقاذ ياسر وهدف رضا

كريستال بالاس ضد مان سيتي.. عمر مرموش يهدر ركلة الجزاء الثانية في مسيرته

اعرف خطوات الحصول على إعانات ومساعدات من بنك ناصر الاجتماعي

جوارديولا يعلق على إهداء هالاند ركلة الجزاء لمرموش في نهائي كأس إنجلترا

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى