ضبط المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى القليوبية

جرائم الانترنت - أرشيفية
جرائم الانترنت - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل
 
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القليوبية) لتضررها من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها والمربوطة على حسابها البنكى والإستيلاء على مبلغ مالى دون علمها .
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) إذ إستغل المذكور صلته بالشاكية كونه (خطيب نجلتها) وتمكن من معرفة بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها وقيامه بالإستيلاء على تلك البيانات وإستخدامها فى إجراء العديد من عمليات التحويل على حساب بطاقته البنكية وإستخدام الأموال المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه بمسكنه وبحوزته (البطاقة البنكية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابه الواقعة، بمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه . 
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلى يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية

رويترز: مقتل نائب قائد البحرية الروسية فى هجوم أوكرانى

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد "ابتدينا" من 15 أغنية وبمشاركة أولاده

مصرع مسن على يد شاب أثناء محاولته فض خلاف بين المتهم وآخرين بكفر الشيخ

رئيس وزراء البرتغال ناعيًا جوتا: يوم حزين لرحيل من رفع اسم البلاد عاليًا


فيلم أحمد وأحمد يحصد أمس 2.7 مليون جنيه فى أول أيامه بالسينمات

دهست 4 أسر داخل حديقة.. مأساة حى النرجس تبدأ بكارثة وتنتهى بتصالح مفاجئ

صدمة جديدة.. مصرع شقيق جوتا فى حادث لاعب ليفربول المروع

صدمة فى عالم كرة القدم.. جوتا نجم ليفربول يرحل بعد 10 أيام من زفافه

مصرع جوتا لاعب ليفربول فى حادث مروع بإسبانيا


وصية المطرب الراحل أحمد عامر تثير جدلا كبيرا وأصدقاؤه يبدأون التنفيذ

إيتمار بن غفير: علينا احتلال غزة وتشجيع الهجرة خارجها

هشام جمال يحتفل بتخرج زوجته ليلى.. وأحمد زاهر: ربنا يبعد عنكم العين

وزارة التعليم تحقق فى تداول أسئلة الكيمياء والجغرافيا على صفحات الغش

عميد معهد القلب الأسبق يفسر أسباب وفاة المطرب أحمد عامر

حالات تستوجب الإخلاء الإجبارى للوحدة السكنية بقانون الإيجار القديم

نص بيان 3 يوليو.. تضمن خارطة طريق غيرت مجرى تاريخ مصر.. حرر البلاد من "أخونة المؤسسات".. شارك فى إلقائه السيسى والقوى الوطنية.. شمل العبور للجمهورية الجديدة.. وأسقط حكم المرشد.. والفرحة عمت الميادين والشوارع

نانت يعاقب مصطفى محمد بالبيع بعد رفض دعم المثلية

الزمالك يغرى حسام عبد المجيد بعقد من الفئة الأولى من أجل البقاء

تريلا تحطم وتدهس 7 سيارات على الطريق الدائرى بالمعادى.. صور

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى