ضبط المتهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بأحدى المستشفيات، باستقباله شخصا مقيم بدائرة القسم (مصاب بجرح طعنى بالظهر) إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.
 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (المُصاب) و (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها "المتهم" على "المجنى عليه" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها .
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

فاروق جعفر: ألفينا لاعب "مهارى" وصاحب شخصية وقرار

تشيلسي يتفوق بثلاثية على وست هام في الشوط الأول.. فيديو

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

خالد على شقيق ويجز يقدم عددا من أغانيه بفقرته خلال حفل مهرجان العلمين.. صور

مصادر إسرائيلية: الجيش بدأ خطة احتلال غزة ووسع عملياته في جباليا والزيتون


الأوراق المطلوبة لاشتراكات الأتوبيس الترددى للطلبة وموعد التقديم

حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 أغسطس 2025

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

الترسانة يتعادل مع السكة الحديد سلبيا فى قمة الجولة الأولى لدورى المحترفين

مشهد بطولي.. عامل مزلقان ينقذ شابًا من دهس القطار فى بنى سويف.. فيديو


"شباب مصر بفرنسا" يحذر عناصر الإرهابية من الاقتراب من سفارتنا بالخارج.. فيديو

تعليم الجيزة: البكالوريا تمنح الطالب شهادة معتمدة تؤهله للالتحاق بالجامعات

أخبار مصر.. ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة غدا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الأهلى ضد غزل المحلة.. موعد المباراة والقناة الناقلة فى الدوري المصري

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام فاركو والقناة الناقلة

الإسكندرية تستقبل نحو 2.5 مليون مصطاف فى صيف 2025 حتى الآن.. أغسطس الأكثر ازدحاما مع تدفق رحلات اليوم الواحد فى الإجازات.. تحذيرات من اضطراب حالة البحر غربا بسبب ارتفاع الأمواج.. ومنع نزول البحر بعد 7 مساء

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

زيارة الرئيس السيسى للسعودية فى عيون إعلام المملكة.. حفاوة الاستقبال والود بين قيادات الدولتين فى الصدارة.. رهان على تنسيق عالى المستوى لحل أزمة غزة ووأد مخططات الاحتلال.. الرياض: العلاقات الثنائية محور التوازن

زى النهارده.. الزمالك يتوج بلقب الدورى المصري للمرة الرابعة عشر فى تاريخه

كوكا يغيب عن افتتاح الدوري السعودي لأسباب غير فنية.. تعرف عليها

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى