ضبط المتهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بأحدى المستشفيات، باستقباله شخصا مقيم بدائرة القسم (مصاب بجرح طعنى بالظهر) إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.
 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (المُصاب) و (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها "المتهم" على "المجنى عليه" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها .
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

رسميًا.. المجلس الأعلى للإعلام يتلقى شكوى الزمالك ضد إعلان "اتصالات"

رسميًا.. حفل الكرة الذهبية الإثنين 22 سبتمبر بالعاصمة الفرنسية باريس

القوات المسلحة: سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية

جنود إسرائيليون يتنكرون في زى نسائى لاختطاف قائد بحركة حماس.. تفاصيل

رويترز: بدء مكالمة الرئيسين الأمريكي والروسى حول عدد من الملفات


مقترح الرابطة يمنح قبلة الحياة لـ3 أجانب فى الأهلي قبل مونديال الأندية

بعد أن فقد وعيه.. طائرة تقل 200 راكب تسافر من ألمانيا لإسبانيا بدون طيار

تعيين رئيسة النقل بـ"إيجماك" يثير غضب المستثمرين لمخالفته قانون الكهرباء بالفصل عن القابضة.. اختيار عضو "جهاز المرفق" ورئيس التفتيش التجارى بمجالس الإدارات يشكك في قانونيتها.. والوزير يوجه بمراجعة القرارات

"الصحة العالمية": وقف إطلاق النار السبيل الوحيد لتجنب المجاعة فى القطاع

400 فرصة متاحة.. فتح باب التطوع لخدمة الحجاج بالحرمين.. اعرف التفاصيل


موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نصف نهائي سوبر السلة

موعد مباراة برايتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

"قاصد الحرمين الشريفين".. مبادرة لإرشاد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

النيابة تحقق فى سرقة ملايين الدولارات من مسكن الدكتورة نوال الدجوى بأكتوبر

كل ما تريد معرفته عن "تتر النهاية" لدوري نايل بين الأهلي وبيراميدز

رضا سليم يفاضل بين أكثر من عرض خارجي للرحيل عن الأهلي فى الصيف

مدينة مرسى مطروح تشهد أعمال تجميل للحفاظ على مكانتها السياحية.. تطوير الكورنيش والبنية التحتية.. استحداث شواطئ جديدة باستصلاح المناطق الصخرية.. وأعمال التطوير الشامل أوشكت على الانتهاء قبل بداية المصيف.. صور

الفاكهة الأكثر استهلاكا فى العالم على وشك الاختفاء.. الموز ينتهى بحلول 2080

منافس الأهلي.. ملخص وأهداف سقوط إنتر ميامي بثلاثية ضد أورلاندو سيتي

أفضل 10 فرق لن تشارك فى كأس العالم للأندية 2025.. ليفربول الأبرز

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى