ضبط المتهم بالشروع فى قتل آخر بسبب خلافات مالية بالقاهرة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الخدمات الأمنية المعينة بأحدى المستشفيات، باستقباله شخصا مقيم بدائرة القسم (مصاب بجرح طعنى بالظهر) إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه.
 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين (المُصاب) و (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها "المتهم" على "المجنى عليه" بالضرب بإستخدام سلاح أبيض " مطواة " نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها .
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة .
 
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتصدر توقعات "فانتازي الدوري الإنجليزي" في الموسم الجديد

رادار المرور يلتقط 1150 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخين من اليمن ونجاح اعتراض أحدهما

منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة)

خلال ساعات.. نظر محاكمة 16 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" بالهرم


تعادل الولايات المتحدة ضد المكسيك 1-1 فى شوط مثير بنهائى الكأس الذهبية

مباحثات بين وزيرى داخلية النمسا والأردن حول استقرار سوريا اليوم

منظمات تدق ناقوس الخطر فى السودان.. انهيار مرافق الصحة وإغلاق نحو 70% منها.. أطباء بلا حدود: الوصول للرعاية الصحية يكاد يكون مستحيلا.. "أنقذوا الطفولة": الهجمات على المستشفيات تضاعفت 3 مرات بالنصف الأول من 2025

ترامب: إيلون ماسك ينحرف تماما عن مساره ويتحول إلى كارثة حقيقية

انقطاع للكهرباء عن الحديدة باليمن بسبب الغارات الإسرائيلية


عمرو أبو العز: اعتذرت عن منصب في قطاع الناشئين.. والزمالك بحاجة لوجوه جديدة

ضبط سائق نقل ترك الرمال تتناثر من سيارته على الطريق الدائري بالقاهرة.. فيديو

الاتحاد السكندرى يترقب رد الأهلى على طلب استعارة عبد الله ضمن صفقة مروان عطية

كواليس المران الأول للزمالك تحت قيادة يانيك فيريرا.. ممر شرفى لعواد

"اليوم السابع" داخل المسرح الرومانى بمارينا.. يسع لنحو 6000 فرد.. يتضمن فندقا سياحيا وسينما.. ورئيس الجهاز: نستهدف إقامة حفلات متنوعة.. والمسرح يرجع تاريخه منذ تأسيس مارينا.. صور

ديكو: لامين يامال ظاهرة.. والمستقبل بين يديه

تطورات مفاوضات الأهلى والريان بشأن صفقة وسام أبو على

تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية الهيكل الإدارى" لجلسة 18 أكتوبر المقبل

ضبط المتهمين بالتشاجر بالدائري بسبب مبلغ مالي

أحمد السقا ضيف برنامج كلام كبير مع مها الصغير على قناة ON E.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى