قاتل صديقه بالمحلة: خلافات بيننا السبب وراء ارتكاب الجريمة

حملة أمنية - أرشيفية
حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد
 
كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، من أحد المستشفيات باستقباله سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم مُصاب بجرح طعنى بالصدر، وتوفى أثناء اسعافه وإتهام والده لـ(سائق مركبة "توك توك""له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "سكين " فأحدث إصابته التى أودت بحياته وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بينهما . 
 
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات  فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مياه الجيزة: جار إصلاح كسر خط طرد محطة صرف الطالبية وإنهاؤه خلال 6 ساعات

"اليوم السابع" مرحلة جديدة من التألق المهني والشباب الدائم.. أرقام غير مسبوقة تتجاوز 1.4 مليار مشاهدة خلال عام.. منصات سوشيال ميديا تتخطى 12.7 مليار في 6 أشهر وأرشيف إلكتروني يتصدر محركات البحث بـ 7 ملايين خبر

وزير الخارجية يؤكد لـ "ويتكوف" أهمية استجابة إسرائيل لمقترح الهدنة فى غزة

مصدر مقرب من أنغام يكشف آخر مستجدات حالتها الصحية

أوبابا وكابو يتصدران تشكيل إنبي أمام سيرامكيا بالدوري


ترتيب جدول الدورى الممتاز قبل مباريات اليوم الأربعاء

ساموزين يطرح أحدث أغانيه "سما صافية" بتوقيع وسام عبد المنعم

عزاء والد محمد الشناوي اليوم فى الحامول بكفر الشيخ

قبلة محمد صلاح وأليسيا ليست الأولى بين نجم ونجمة الدورى الإنجليزى.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة


ترامب يتجاهل جرائم نتنياهو فى غزة.. ويصفه بـ"رجل صالح وبطل حرب زميل"

الرئيس السيسى يصدّق على قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو المساهمة فيها

أغانٍ ينتظرها جمهور ويجز في حفله بمهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة

إدارة ترامب توقع اتفاقات مع بلدين جديدين لترحيل المهاجرين

وسط ارتفاع أسعار الغذاء والنقل.. ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 3.8%

أجواء حارة بأغلب الأنحاء نهاراً.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية

وزير التموين: انطلاق معارض أهلًا مدارس 2025 اعتبارا من 1 سبتمبر

رد فعل مثير للجدل من محمد صلاح وفان دايك على تصريحات نجم أرسنال.. فيديو

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى