4 نصوص بقانون البنك المركزى تضمن سرية الحسابات وترتبط بـ"الإجراءات الضريبية"

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نور على
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. 
 
وأشارت اللجنة إلى أربعة نصوص قانونية مرتبطة بمشروع القانون المعروض بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتضمن سرية الحسابات، وهى: 
 
مادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
 
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
 
مادة 142: يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
 
مادة 231: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
 
مادة 232: مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليه
 
ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بخلاف مادة النشر وذلك حيث تقضي  المادة الاولى بإضافة فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أنه"لا تخل أحكام المادتين رقمي 142،140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر"
 
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مشروع القانون لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

متحدث الخارجية الأمريكية السابق: نتنياهو أخبرنا أنه سيواصل الحرب لعقود

واقعة لاعبة الجودو دينا علاء.. هل تلقت القتيلة 3 رصاصات من الزوج لتفدى أطفالهما؟

اعترافات صادمة لعصابة الثقب الأسود: نضرب الأطفال ونجبرهم على التسول.. فيديو

هجوم جديد على خط أنابيب "دروجبا" يعلق إمدادات النفط من روسيا إلى المجر

الداخلية تضبط عصابة "الثقب السوداء" للتسول بالأطفال أسفل كوبرى بالهرم.. فيديو


الذكرى السادسة لرحيل جونيور أجوجو مهاجم الزمالك الأسبق اليوم

حقيقة "الثقب الأسود" فى الهرم.. مصدر بـ"محافظة الجيزة" يكشف تفاصيل جديدة

الإسماعيلى يستفسر من اتحاد الكرة عن مصير شكوته ضد التحكيم فى الدوري

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% حدا أدنى لإبداء رغبة الالتحاق بكليات الطب

شاهد "نيولوك" إمام عاشور فى مران الأهلى بحضور بن شرقى


فرص أمطار وشبورة ونشاط رياح.. أهم الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

تنسيق الشهادات المعادلة.. لن يعتد بتسجيل الطالب بموقع التنسيق ما لم يتقدم بأصول الورق

النصر ضد الأهلي.. يايسله: التفاصيل تحسم نهائي السوبر السعودي

نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة إعداد مُقترح لائحة قانون تنظيم المرفق"

3 حلول مطروحة لحل أزمة ملعب مواجهة برشلونة وفالنسيا

السادسة مساءا موعد مران الزمالك اليوم بالكلية الحربية لبدأ الاستعداد لفاركو

زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب ممر دريك بين أمريكا الجنوبية والقارة القطبية

لايبزيج فى ضيافة بايرن ميونخ فى افتتاح الدوري الألماني الليلة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

سيدات الطائرة أمام صاحب الأرض ببطولة العالم بتايلاند

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى