المتهمة بالشروع فى قتل زوجها بروض الفرج تعترف: "فتح شنطتى دون علمى"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
شرعت سيدة في قتل زوجها بروض الفرج بالقاهرة، لاستيلائه على أموال من حقيبتها دون إذنها، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (سائق - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر.
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب، وزوجته بسبب خلافات مالية بينهما لقيام المُصاب بالاستيلاء على مبلغ مالى خاص بزوجته دون علمها، تطورت لمشاجرة قامت على أثرها بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مصدر فى رابطة الأندية: لائحة الدوري ليس سرا حربيا ومنحنا المهلة لتقديم المقترحات الجديدة

تامر حسنى يدعم المواهب ويقدم لجمهوره ألوانا مختلفة من الغناء

فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 320 دينارا.. رابط التقديم

سوريا ترحب بقرار الاتحاد الأوروبى برفع العقوبات الاقتصادية

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة


محمد صلاح يزامل ليفاندوفسكي وكين في قائمة استثنائية أوروبية

المغرب يؤكد دعمه للقضية الفلسطينية على كافة المستويات

الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة حسم الدوري أمام فاركو

زى النهارده.. الأهلى يهزم غزل المحلة 5-0 ويتوج بالدوري الـ13 فى تاريخه

اليوم.. طرح كراسات شروط حجز 15 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين


مستأنف أسرة القاهرة تنظر دعوى الحجر المقامة من أحفاد نوال الدجوي ضد جدتهم 26 يونيو

نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة

ثروت سويلم: سننفذ حكم "كاس" حال القضاء بحصول بيراميدز على الدوري وليس الأهلي

غزل المحلة: الجزار تلقى عرضا من الأهلي

هاليفى: حماس فاجأتنا فى 7 اكتوبر ولم نكن مستعدين

المصري ماجد السيد محمد يفوز بجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية فئة أفضل بحث بالبحرين

الأهلي يسعى لاستغلال ورقة خالد عبد الفتاح فى صفقات الميركاتو الصيفى

حقائب غامضة.. تداول فيديو يوثق لحظة السرقة من منزل نوال الدجوى

"2003 – 2025" ماذا حدث فى قانون العمل بعد عشرين عاما.. القانون الجديد وضع حدا للفصل التعسفى وقيودا على استمارة 6.. ربط قبول الاستقالة بإجراءات موثقة.. واجه التنمر والتحرش داخل بيئة العمل.. ورفع مدة إجازة الوضع

الزمالك يواصل التصعيد ضد إعلان اتصالات ويقدم شكوى لرئيس الوزراء

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى