قاتل جاره فى أسيوط يعترف: "خلافات قديمة تجددت"

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف
"خلافات قديمة تجددت"، بهذه الكلمات اعترف قاتل جاره في أسيوط، حيث كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقبال جثمان كلاً من (شخص مصاب "بعيار نارى بالصدر" ، ونجل عمومته مصاب "بجرح قطعى بالرأس ونزيف داخلى بالمخ"، مقيمان بدائرة المركز)، وبسؤال نجل عم المتوفـى الأول اتهم أفراد من عائلة أخرى مقيمين بدائرة المركز بالتعدى عليهما وإحداث إصابتهما الـمُشار إليها، والتى أودت بحياتهما وعلل ذلك لوجود خلافات حول الجيرة .
 
تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة المركز).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية من سلاح نارى كان بحوزته تجاه المجنى عليهما وقيام الآخر بالتعدى عليهما بعصا "شوم "مما أدى لحدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما لذات الخلافات، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم "بندقية آلية" وأضاف الآخر بتخلصه من الأداة المستخدمة فى الواقعة بإلقائها بالطريق العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلى يخطر أشرف دارى بموقف النادى من العروض الخارجية خلال ميركاتو الصيف

حسن قداح نجم منتخب اليد يحتفل بزفافه

بدء جلسة محاكمة سائق السيارة النقل المتسبب فى وفاة 18 فتاة على الإقليمى

النيابة العامة تباشر التحقيق فى أسباب حريق سنترال رمسيس

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة.. تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة


النيابة تصرح بدفن ضحايا حريق سنترال رمسيس

إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات

أسماء ضحايا حريق سنترال رمسيس من موظفي المصرية للاتصالات

تنسيق الجامعات 2025.. أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات علوم الرياضة

اليوم.. رابع أيام فتح باب تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ


تعرف على الطرق البديلة عقب قرار غلق الطريق الإقليمى لمدة أسبوع

وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية

الطقس اليوم.. شديد الحرارة وشبورة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

اليوم.. طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادة البلاغة

بدء غلق مؤقت للطريق الإقليمي لمدة أسبوع بدءا من اليوم

بدأت حياتها مفتشة جمارك وجسدت أدوار الشر ببراعة.. ميلاد علية الجباس

الأكثر تحقيقا للأرباح في كأس العالم للأندية قبل نصف النهائي.. إنفو جراف

طلاب الثانوية العامة نظام قديم يؤدون اليوم امتحان الديناميكا

مقتل 5 جنود إسرائيليين وإصابة 10 آخرين في "كمين كبير" بغزة

ياسين مرعى صفقة الأهلى الثامنة فى الميركاتو الصيفى

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى