تشريعية النواب تؤجل مناقشة تعديل قانون العقوبات بقطع المرافق عن العقار المخالف

اللجنه التشريعيه -ارشيفيه
اللجنه التشريعيه -ارشيفيه
نور على
أرجات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مناقشة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك لحين موافقة اللجنة بحالات التعدى على أملاك الدولة من وزارات الإسكان والزراعة والإدارة المحلية.
 
وتتضمن التعديلات إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من قانون العقوبات رقم58 لسنة 1937، يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .
 
وقال المستشار أحمد شوقي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن التعديلات هدفها تحقيق الردع العام والخاص  واعتبارها جريمة مخلة بالشرف.
 
وجاء الارجاء بعد أن شهدت اللجنة اعتراضات من النواب على ما يتضمن التعديل من قطع المرافق على حالات اكتسبت مراكز قانونية، مما يتطلب معرفة عدد الحالات التى سيطبق عليها القانون فور إقراره.
 
قالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن الدستور المصرى كان حريصا على حماية أموال الدولة بنوعيها العامة والخاصة، كما أولى الدستور عناية خاصة بأموال الوقف، حيث نصت المادة 90 من الدستور بأن تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافبة والصحية والاجتماعية وغيرها وتضمن استقلاله وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك.
 
وتوافقا مع هذا التوجه الدستورى بشان حماية أملاك الدولة وأموال الوقف فقد صدر القانون رقم 164لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتضمن تعديلا لنص المادة 115مكرر الخاصة بتجريم تعدى الموظف العام على الأراضى الزراعية او الأراضى الفضاء أو المباني المملوكة أو فى حيازة الوقف الخيري أو أكدى الجهات المبينة فى المادة119من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقوبة لتكون السجن المؤبد او المشدد وغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولاتزيد عن مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لايقبل التجزئة كما تضمنت العقوبة الحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانى أو غراس أو برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته فضلا عن دفع قيمة ماعاد عليه من منفعة .
 
كما تضمن ذات القانون تعديلا لنص المادة 372مكررا الخاصة بتجريم التعدى على الأراضى الزراعية أو الأراضى أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة اخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وءلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لاقل عن ١٠٠ الف جنيه ولاتزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه  من مبان او غراس او برده مع إزالة ماعليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ماعاد علبه من منفعة ،فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم اقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحبحة مع العلم بذلك تكون العلوبة الحبس مدة لاتقل عن ينتبن ولاتزيد عن 7 سنوات وغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه ولاتزبد عن ملبون جنيه وتتصاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين حال العود .
 
وأوضحت المذكرة الإيضةحية لتعديلات القانون إنه أمعانا من الدولة فى تحقيق الحماية الكاملة للأموال المملوكة لها وللوقف الخيرى بما يحقق كامل الردع العام  الخاص فقد ارتأى تعديل نص المادتين المشار إليهما باستحداث التزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك ابمرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحيب الأحوال إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

غدا.. انطلاق الدورى المصرى للكرة النسائية بمشاركة 16 فريقا

3 سبتمبر.. انطلاق الجزء الثانى من ثانى مواسم مسلسل Wednesday لجينا أورتيجا

تغير المناخ يعصف بأوروبا.. احتراق أكثر من 2 مليون فدان فى أسوأ موسم حرائق فى تاريخ القارة.. بعد صيف لاهب توقعات بشتاء قارس ويناير 2026 الأبرد.. انتشار أمراض غير مسبوقة ينقلها البعوض.. وانبعاثات الكربون كارثية

ترامب يعلن استحواذ الحكومة الأمريكية على حصة من شركة إنتل

تعرف على مباريات الإسماعيلى حتى نهاية أغسطس فى الدوري


"الرابر" يشعلون حفل مهرجان العلمين ناصر وخالد على وديزى توو سكينى.. ويجز يتألق بأغانى ألبومه الجديد.. ومفاجأة الحفل صعود آسر ياسين وتارا عماد ومايان السيد أبطال فيلم "وتر واحد" على مسرح يو أرينا

السبت.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا

إندونيسيا وسنغافورة تبحثان تعزيز التعاون في قطاع النقل لدعم النمو الاقتصادي

عبد الرحيم دغموم ينافس زيزو على صدارة هدافى الدوري المصري

وفاة الفنانة المعتزلة سهير مجدى


"غيابات بالجملة"..موعد مباراة الأهلى أمام غزل المحلة بالدوري المصري

عم طارق.. بطل مزلقان بنى سويف أنقذ شابا من الموت على قضبان السكة الحديد.. ويؤكد لـ"اليوم السابع": ما حسبتهاش وما فكرتش فى نفسى.. حسيت إن ثانية واحدة ممكن تفرق بين حياة وموت إنسان.. فيديو وصور

أخبار × 24 ساعة.. موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بالمدارس الدولية والرسمية

ترامب يعلن إقامة قرعة كأس العالم 2026 في الخامس من ديسمبر المقبل

إنزال جوى أردنى ـ إماراتى ـ أوروبى لإيصال 37 طناً من المساعدات إلى غزة

مصر تتمسك بثوابتها تجاه القضية الفلسطينية وترفض مخططات التهجير والاحتلال.. سياسيون وخبراء: موقف القاهرة ثابت وحاسم بشأن حرب غزة.. ناجى الشهابي: الدولة المصرية تتحرك في كل المحافل الدولية لتأكيد حق شعب فلسطين

إعلام إسرائيلى: 3 انفجارات ضخمة تهز وسط إسرائيل

حسام حبيب ينفى عودته لشيرين والمطربة تتوعد محاميها السابق ببيان

السفير حسام زكي: التحركات الإسرائيلية في غزة مرفوضة وتعيدنا إلى ما قبل 2005

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى