قانون الإجراءات الضريبية الموحد.. لا مساس بالحسابات السرية للمواطنين

مجلس النواب - البنك المركزي المصري
مجلس النواب - البنك المركزي المصري
كتبت نورا فخرى
تأكيد واضح وصريح من البنك المركزي، علي لسان وكيله شريف عاشور داخل مجلس النواب، بعدم وجود أي مساس بالحسابات السرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وأن مواد قانون البنك المركزى تحصن سرية الحسابات البنكية للأفراد.
 
واستعرض شريف عاشور فى جلسة مجلس النواب، والتي انتهت بالموافقة النهائية علي مشروع القانون، المواد التي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.
 
 
ونلقي في هذا الصدد الضوء علي المواد القانونية:
 
سرية الحسابات
 
مادة (١٤٠)
 
تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم .
 
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون ، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
 
مادة (١٤٢)
يحظر على كل من يتلقی او يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون ، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل .
 
 
مادة (٢٣١)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (١٤٠، ١٤٢) من هذا القانون ، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

18 يوليو بدء الدعاية وإعلان القوائم النهائية للمرشحين بانتخابات مجلس الشيوخ

الهيئة الوطنية: الفصل بطعون الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ 15 و16 يوليو

الأرصاد: تكاثف للسحب الممطرة على القاهرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد لمدن القناة

الهيئة الوطنية: إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى انتخابات الشيوخ 11 يوليو

سقوط أمطار غزيرة على مناطق بالقاهرة والجيزة رغم ارتفاع درجات الحرارة


سيدتان وراء اختلاق واقعة تصوير السيدات بجيم لابتزاز صاحبه

رئيس التعبئة والإحصاء: اعتبرنا المستأجرين البالغين 60 عاما سكانا أصليين

الصين: نأمل أن تحافظ تايلاند على استقرارها عقب قرار إيقاف رئيسة الوزراء عن العمل

استمرار حبس عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من شقة بالخليفة 15 يوما

حبس المتهم بنشر أخبار كاذبة عن تورط عضو نيابة فى قضية سارة خليفة


مصدر بجامعة عين شمس: الطالبة صاحبة واقعة الطعن مفصولة وصاحبة سلوك عدوانى

بيراميدز يحدد يومين لإجراء الكشف الطبى للاعبين قبل انطلاق فترة الإعداد

كأس العالم للأندية.. الهلال يطارد الأهلى وريال مدريد فى قائمة ملوك الانتصارات

تنسيق الجامعات 2025.. قائمة كليات تقبل طلاب الدبلومات الفنية والمعاهد العليا

اختفت 3 أيام فى البحر.. عوامة وأمواج وغفلة الأب تفاصيل غرق الطفلة مريم

20 % أعمال سنة من مجموع طلاب الشهادة الإعدادية بتعديلات قانون التعليم

الهلال محتفلا بالفوز على مان سيتى: كبير أكبر قارة يتأهل لربع نهائى المونديال

ريال مدريد يتحدى طموحات يوفنتوس فى ثمن نهائى كأس العالم للأندية

منتخبا الشباب والناشئين يدخلان معسكراً اليوم فى بداية الاستعداد لكأس العالم

رامي جمال يطلق ألبوم "محسبتهاش" اليوم.. 15 أغنية بينها ديو مع حمزة نمرة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى