ضبط المتهم بقتل طفلة بعد فشله في التعدي عليها بالقاهرة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام بإستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها ، إلا أنها قاومته وإستغاثت ، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدى عليها بالضرب "خشيه إفتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها ، وعقب ذلك  قام بوضعها داخل جوال  ثم إستقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها.. تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بالمحل عمله) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 
 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الأهلي يتابع تطورات أزمة أسد الحملاوى مع شليونسك بسبب وسام أبو علي

جمهور الزمالك يترقب الإعلان عن المدير الفني الجديد

بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين

مان سيتي والهلال.. مواجهة نارية بطعم 13 مليون دولار فى مونديال الأندية

شبح أمريكى جديد فى سماء العالم.. مواصفات القاذفة B-21 الأكثر تطورا


معسكر المنتخب ينطلق بالمحليين أول سبتمبر استعدادا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا

قصة نجاح مصرية.. مؤسسات التصنيف الدولية ترفع الثقة وبرامج التمويل تتدفق

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم 30-6-2025 والقنوات الناقلة

خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها قبل الامتحان

4 رسائل مؤثرة فى وداع نجوم تونس والجزائر لجماهير الدوري المصري


رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

بعد التأجيل لفض الأحراز.. 5 معلومات عن "خلية داعش كرداسة الثانية"

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 30-6-2025 والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ يكتسح فلامنجو ويواجه باريس فى ربع نهائى كأس العالم للأندية.. فيديو

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

رامى عادل يرحل عن جهاز أحمد الكأس مواليد 2008

استخراج جثة سيدة بعد تقطيع السيارة إثر سقوط ونش عليها بطريق الأوتوستراد

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

آسر ياسين: والدتى رفضت التمثيل و فيلم "رسائل البحر" فرق معايا

وزير الخارجية: الرؤية المصرية أن تدير السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى