تعرف على مصير متهمين بتزوير تأشيرات وتذاكر السفر إلى الخارج

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير واصطناع التأشيرات وتذاكر السفر للخارج واستخدامها فى شراء العملة الأجنبية من البنوك بالسعر الرسمى وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات والهيئات الحكومية بالبلاد.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتهام (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) بتزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها واستخدامها فى شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمى المُعلن على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (صورة جواز سفر "الخاص به" -  "تأشيرة زيارة لإحدى الدول - تذكرة حجز طيران" مزورتين).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

 

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

 

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ترامب يقاضى BBC ويطالب بـ 10 مليارات دولار تعويض.. اعرف السبب

محمد صلاح على مقاعد البدلاء.. التشكيل المتوقع لمصر في ودية نيجيريا

منتخب مصر يواجه نسور نيجيريا وديا الليلة في البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا

أحمد السقا: أصحابى دعمونى أمس والنهاردة قالوا عليا عندى إيجو

التضامن تفتح باب التقديم لإشراف حج الجمعيات الأهلية موسم 1447هـ - 2026م


جلسة مع عدي الدباغ فى الزمالك خلال ساعات

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

معاش استثنائي للمستحقين.. اعرف إزاي تقدم طلبك لو ظروفك المادية صعبة

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

تفاصيل تعاون هيدى كرم مع محمد سعد لأول مرة فى عيلة دياب عالباب


5 معلومات عن مباراة مصر ونيجيريا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

اعرف حقوقك.. لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم

تسويق محمود جهاد فى الزمالك.. اعرف التفاصيل

قانون التأمينات يحدد 4 حالات تُقطع فيها معاشات المستحقين أول الشهر

موعد بداية كأس أمم أفريقيا ومواعيد مباريات منتخب مصر.. إنفوجراف

محافظ القليوبية: المنازل المجاورة للسكة الحديد لم تتأثر بسقوط الحاويات

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

مصرع 6 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة.. ومحافظ قنا يتابع الحادث

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

لا يفوتك


العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة

العالم يترقب حفل 2025 THE BEST فى قطر الليلة الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 09:00 ص

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى