تعرف على مصير متهمين بتزوير تأشيرات وتذاكر السفر إلى الخارج

سجن - أرشيفية
سجن - أرشيفية
كتب سليم على

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لاتهامهما بتزوير واصطناع التأشيرات وتذاكر السفر للخارج واستخدامها فى شراء العملة الأجنبية من البنوك بالسعر الرسمى وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية واستخدامها فى إدخال الغش والتدليس على الجهات والهيئات الحكومية بالبلاد.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة اتهام (أحد الاشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية) بتزوير واصطناع تذاكر سفر لعدد من الدول وتأشيرات الدخول لها واستخدامها فى شراء عملة أجنبية من البنوك بالسعر الرسمى المُعلن على أن يُعيد بيعها عقب ذلك بالسوق الموازية بسعر أعلى من قيمتها المعلنة والاستيلاء على الفارق لنفسه، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على فرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبحوزته (صورة جواز سفر "الخاص به" -  "تأشيرة زيارة لإحدى الدول - تذكرة حجز طيران" مزورتين).

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التي ينتظرها المتهمين:

يعاقب مرتكب جريمة التزوير بالسجن والغرامة، وتكون العقوبة شديدة حال ارتكاب نفس المتهم لجريمة التزوير أكثر من مرة فى حياته.

 

وتعاقب المادة 211 من قانون العقوبات الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.

 

ونصت المادة 212 : كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.

 

ونصت المادة 213 : يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

ونصت المادة 214 : كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 إلى 10 سنوات.

Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

كليكس إيجيبت تكشف تفاصيل تطبيق "مصر قرآن كريم" بالتعاون مع الشركة المتحدة

إعفاء طلاب الثالث الإعدادى بالعامين الدراسيين 2026 و2027 من أعمال السنة

عودة الشحات وبيكهام لقائمة الأهلي أمام فاركو ..وغياب العش وعمر كمال

وزارة التعليم: تطبيق أعمال السنة على طلاب الثالث الإعدادى العام الدراسى 2028

وزير التعليم يعلن تطبيق أعمال السنة على الصف الثالث الإعدادى


26 شهيدا بنيران قوات الاحتلال فى غزة منذ فجر اليوم

حضور جماهيري كبير لدعم منتخب الناشئين أمام إسبانيا فى ربع نهائي بطولة العالم لليد

طرح أغنية "بنطلون جينز" بصوت محمد رحيم بعد 9 أشهر من رحيله

زعيم حزب إسرائيلى يعلن المشاركة فى إضراب ضد حكومة نتنياهو الأحد المقبل

قرار جمهوري بترقية عدد من مستشارى هيئة قضايا الدولة.. تعرف على الأسماء


كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة مع زوجته ويتغزل فيها: بحبك

ترامب عن لقاء بوتين فى ألاسكا: العقوبات جاهزة إذا لم نصل لنتيجة

وزير خارجية بريطانيا يبلغ عن نفسه بعد رحلة صيد مع نائب ترامب بسبب "سنارة"

مصابة بحادث طريق الواحات أمام النيابة: الشباب طلبوا منا النزول من السيارة

بعد انتهاء تصويره.. كواليس جديدة من فيلم السادة الأفاضل

مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية فى الضفة الغربية

النيابة تطالب بتفريغ الكاميرات فى واقعة مطاردة 3 شباب سيارة فتيات بطريق الواحات

الأهلى يخاطب رابطة الأندية بشأن استقدام حكام أجانب لمباراة بيراميدز

وزارة الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بـ116 مليون جنيه

سيول على طريق "رأس غارب ـ الشيخ فضل" وتنسيق بين إدارة الأزمات والأجهزة التنفيذية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى