ضوابط الترخيص لتقديم نشاط التمويل الاستهلاكى والاشتراطات المطلوبة

الماليه - ارشيفية
الماليه - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
 
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا.
 
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
 
وتنص المادة 14 على
 
على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
 
-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 
-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
 
-أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
-أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
-أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا فى نشر فيديوهات خادشة

منح وزير التموين وبعض موظفى الوزارة صفة الضبطية القضائية

الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا.. الشناوي في حراسة المرمى

الأهلى مع الجزيرة والزمالك مع الاتحاد اليوم فى دورى سوبر السلة رجال


الأهلي يوافق على انتقال شكري وبيكهام وكمال لصفوف سيراميكا في يناير

اعرف الرابط الرسمى للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024

4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية

الأهلى يدرس غلق ملف تمديد تعاقد أليو ديانج.. اعرف التفاصيل

سباق مع الزمن داخل الزمالك لفك إيقاف القيد قبل ميركاتو يناير


3 أسباب تضع مصر على طريق لقب أمم أفريقيا 2025.. محمد صلاح الأبرز

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا 2025 بمشاركة منتخب مصر

المغرب والإمارات في صدام ناري بنصف نهائي كأس العرب 2025

مواعيد مباريات الجولة الثانية في كأس عاصمة مصر

تعرف على أرقام جروس مع الزمالك فى ذكرى عودته لخوض الولاية الثانية

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15-12-2025 والقنوات الناقلة

العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام

تعرف على بدائل يزن النعيمات لتدعيم هجوم الأهلى فى يناير

الاقتراع بجولة الإعادة من المرحلة الثانية لانتخابات النواب بالخارج.. اليوم

حالة الطقس اليوم الإثنين 15 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار غزيرة بهذه المناطق

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى