ضوابط الترخيص لتقديم نشاط التمويل الاستهلاكى والاشتراطات المطلوبة

الماليه - ارشيفية
الماليه - ارشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل
نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، على أن يقدم طلب الترخيص من مقدمي التمويل الاستهلاکی مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط المنصوص عليها بالمادة (14) من هذا القانون وغيرها من المستندات التي تحددها الهيئة.
 
وعلى الهيئة البت في طلب الترخيص بالقبول أو بالرفض وذلك بقرار تصدره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة، وفي حالة رفضه يجب أن يكون قرارهاً مسببا.
 
وتقيد الشركة التي يصدر لها الترخيص بمزاولة النشاط في السجل المعد لذلك لدى الهيئة. ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة، بما لا يجاوز مائة ألف جنيه يسدد وفقاً لطرق السداد المقررة قانوناً.
 
وتنص المادة 14 على
 
على مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيس توزیع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد في سجل خاص لديها متی تجاوز حجم التمويل المقدم منهم سنوياً الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا يقل عن خمسة وعشرين مليون جنيه مصرى، كما يشترط على الأخص ما يأتي:
 
-أن يتخذ مقدم التمويل الاستهلاكی شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة، أو شركة توصية بالأسهم، أو شركة ذات مسئولية محدودة.
 
-أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدني الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاکی.
 
-أن يتوافر لدى المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة نشاط التمويل الاستهلاکی وفقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
 
-أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد، والالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
-أن تمسك الشركة حسابات وقوائم مالية مستقلة النشاط التمويل الاستهلاكي، وأن تلتزم بأحكام المادة (11) من هذا القانون.
 
-أن تبرم عقدا بينها وبين عملائها وفقاً لأحكام المادة (10) من هذا القانون.
 
-أي شروط أخرى يضعها مجلس إدارة الهيئة.
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

الصحة تنشر أرقاما للرعاية الحرجة والعاجلة بديلا عن 137 بعد حريق السنترال

أشرف زكى: سامح عبد العزيز مش فى غيبوبة

الهلال الأحمر المصرى يوجّه فرق الطوارئ إلى سنترال القاهرة لتقديم الإسعافات

تمركز 12 سيارة إطفاء للسيطرة على حريق سنترال رمسيس.. صور

"تنظيم الاتصالات": تعويض العملاء المتأثرين بتعطل الخدمة بعد حريق السنترال


آمال ماهر تثير الجدل بظهورها مرتدية فستان زفاف

هل فيلم Jurassic World Rebirth هو الأخير فى السلسلة؟

وزير التعليم يشارك فى مناقشة البرلمان لتعديلات قانون التعليم: الوزارة على أتم استعداد لتطبيق البكالوريا.. فلسفة النظام تعتمد على منح الطالب حرية اختيار مستقبله دون ضغوط.. والطالب يختار أحد أربعة مسارات رئيسية

الهلال يتوصل لإتفاق مع ميلان لضم ثيو هيرنانديز

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات تعقد اجتماعها الأول


الأهلى يتسلم الاستغناء الخاص بياسين مرعي من فاركو

وزير التعليم: الطالب يختار أحد 4 مسارات فى البكالوريا و70% النجاح فى الدين

كل ما تريد معرفته عن كواليس الميركاتو الصيفى فى الأهلى

الزمالك يدخل فى مفاوضات لضم الأنجولي شيكو بانزا

إخلاء سبيل إبراهيم سعيد بعد استئنافه على حكم حبسه بسبب نفقة طليقته

ممدوح عباس: لست مسئول عن صفقات الزمالك وأساهم فيها فقط

الرئيس السيسى: زيارة رئيس الصومال لمصر تجسد عمق روابط الأخوة بين البلدين

تنسيق الجامعات 2025.. محظورات على طلاب الثانوية تؤدى لإلغاء اختبارات القدرات

ملخص مباراة الولايات المتحدة ضد المكسيك فى نهائي كأس الكونكاكاف الذهبية

الأهلى يبدأ إجراءات سفر ياسين مرعى لمعسكر تونس بعد حسم الصفقة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى