الداخلية تكشف غموض 81 جريمة سرقة وقتل وانتحال صفة

قوة أمنية- أرشيفية
قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت الداخلية غموض (81) حادثا متنوعا، أبرزها (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (116) متهما، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجرائم بشتى صورها.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

 

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

إنتر ميلان يتحدى فلومينينسي فى قمة أوروبية لاتينية بمونديال الأندية

رامى إمام يحتفل بعقد قران ابنه حفيد الزعيم عادل إمام

المصري يفاوض توفيق محمد لاعب بتروجت لضمه فى الميركاتو الصيفي

تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس

مولودين من 48 ساعة.. مسعد ويحيى أصغر أسدين فى حديقة حيوان بنى سويف "فيديو"


الأهلى يدرس التراجع عن ضم أحمد عيد والتمسك ببقاء عمر كمال

الاتحاد السكندرى يفاوض ظهير فاركو لضمه فى الميركاتو الصيفى

أحمد حسام: الزمالك لن يقف على زيزو.. وعبد الله السعيد صعب يتعوض

وزير الخارجية يزف بشرى للمصريين بالخارج: بحث تجديد مبادرة استيراد السيارات

واشنطن بوست: تنصت أمريكى على إيران تضمن أحاديث تقلل من حجم ضرر غارات واشنطن


وزير الخارجية يكشف للميس الحديدي بعضا من ملامح اتفاق غزة المرتقب

وزير الخارجية: مصر ترى أنه لا أمن ولا استقرار بدون حل القضية الفلسطينية

الزمالك يحدد شروط الصفقات الجديدة بالفريق

الجمارك تحبط محاولة تهريب 3 آلاف دولار داخل "شبشب" فى طرد قادم من المغرب

الأهلي يتفق مع رضا سليم على تسديد راتبه خلال "الإعارة"

ريبيرو مدرب الأهلي يتجول فى شارع المعز ويلتقط صورا مع الجماهير.. فيديو

بى بى سى تسلط الضوء على كشف "إيمت" الأثرى بجهود فريق مصرى بريطانى

الداخلية تضبط سائقين يسيرون عكس الاتجاه بالطريق الإقليمي.. فيديو

السماء تمطر أموالا.. هليكوبتر تسقط دولارات على "روح" مواطن أمريكى.. فيديو

حكاية 3 ملوك أشقاء في مسلسل مملكة الحرير وانطلاق عرضه الليلة على on

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى