هل يجوز هدم أو تعلية أو ترميم مبنى دون ترخيص مطابق للاشتراطات؟.. حكم يجيب

المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
المحكمة الإدارية العليا - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى - أسماء شلبي
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما سابقا، أكدت فيه، أن قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008نصت المادة (38) منه على أن " تسرى أحكام هذا الباب في شأن تنظيم أعمال البناء على كافة أعمال العمران بوحدات الإدارة المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة".
 
واستكملت حيثيات الحكم، نصت المادة (39) منه على أن " يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وفقاً للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات".
 
وتابعت، أن المادة 40 من ذات القانون نصت علي " تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بياناً بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول من هذا القانون.
 
ويقدم طلب الحصول على الترخيص من المهندس أو المكتب الهندسي المعتمد إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقاً به المستندات اللازمة، ويكون من يصدر الترخيص باسمه مسئولا عما يقدمه من بيانات ومستندات متعلقة بحقه في الترخيص، وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية.
 
ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولا عن استيفاء المستندات، وعن أعمال التصميم، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع و الكودات والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت التقدم بطلب الترخيص، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص. "
 
و نص في المادة (43) على أن " يشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية....."
 
وأخيرا نصت المادة 51 من ذات القانون علي " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص، ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص بهذا التعديل أو التغيير طبقاً لقواعد إصدار الترخيص.
 
ويكتفي في شأن التعديلات البسيطة التي تقتضيها ظروف التنفيذ بموافقة المهندس أو المكتب الهندسي الذي قام بالإعداد، وعلى المهندس أو المكتب إخطار الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، على أن يتم توقيعها على أصول الرسومات المعتمدة وصورها، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويجب الاحتفاظ بصورة من الترخيص والرسومات المعتمدة في موقع التنفيذ لمطابقة الأعمال التي يجري تنفيذها عليها. 
 
وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008م الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009م تنص في المادة (92)على أن " لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبنى على أية قطعة أرض إلا إذا كان مطابقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة المختصة".
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

ضبط المتهمين بالتسول واستغلال الأطفال أسفل كوبري بالجيزة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

رادار المرور يلتقط 1093 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت


جمعوا 100 مليون دولار.. غانا تسلم أمريكا "النصابين الثلاثة".. ما القصة

يانيك فيريرا: الزمالك استحق الفوز ومباراة مودرن سبورت الأفضل للفريق فى الدورى

أسعار اشتراكات المترو لكل الفئات وموعد فتح اشتراك الطلبة وأماكن المكاتب

تنفيذ الإعدام بحق المتهم الرئيسى فى جريمة اغتصاب سيدة أمام زوجها بالإسماعيلية

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم


عمر مرموش يُفاجئ الجميع بأصعب مدافع واجهه فى الدورى الإنجليزى

وزارة التعليم: شهادة البكالوريا معترف بها دوليا مثل الثانوية العامة

فيديو وصول الرئيس السيسى مطار نيوم والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

النيابة العامة تكشف حقيقة رقص فتاة على منصة القضاء ونقيب الممثلين يعتذر

​مصر والسعودية يد واحدة فى مواجهة التحديات.. محللون سعوديون لـ"اليوم السابع": القاهرة والرياض صمام الأمان فى إقليم مضطرب.. زيارة الرئيس السيسى تحمل رسائل مهمة.. ومحاولات الوقيعة بين البلدين فاشلة ونحن بالمرصاد

جواو نيفيس يعود لتدريبات باريس سان جيرمان بعد انتهاء الإيقاف

الرئيس السيسى يصل مطار نيوم بالسعودية والأمير محمد بن سلمان فى استقباله

المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه بخطف واستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر

تفاصيل مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين فى حادث طريق مطروح

وزارة الرياضة تخطر الأندية بإلغاء بند الانتخابات والالتزام بالجمعية العمومبة

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى