ضبط المتهمين بالتعدى على صاحب شركة بالضرب بمصر الجديدة

حبس- أرشيفية
حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني
نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لتعديهم على مالك شركة بالضرب، وإحداث إصابته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بوجود استغاثة داخل إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.
 
بالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك الشركة محل البلاغ (مصاب بجرح غائر بالرأس)، وقرر تضرره من (3 أشخاص) لقيامهم بالحضور للشركة ملكه والتعدى عليه بالضرب وسرقة جهاز حاسب آلى "لاب توب" خاصته لوجود خلاف بينه وبين أحدهم حول فض الشراكة بينهما، وقيامه بإنشاء الشركة محل البلاغ بمفرده فى ذات المجال وسرقة السيرفر الخاص بشركة أحدهم ولدى قيامه بالإستغاثة حاولوا الهروب وتمكن من ضبطهم بمساعدة الأهالى، وضبط بحوزة أحدهم (حبل - لاب توب - فرد خرطوش - طلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

موعد انطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

مصر فى مواجهة تغيرات المناخ.. استراتيجية متكاملة للتكيف والحماية من أخطار السيول.. تطهير 117 مخر سيل بأطوال 318 كيلومترا.. وكيف يتنبأ مركز الفيضان بالسيول؟.. وهذه طرق التمييز بين المطر الغزير والسيل المدمر

هل يشترط امتلاك توكتوك للتقديم فى منظومة الإحلال والحصول على السيارة الكيوت؟

أتلتيكو مدريد ضيفا على بالياريس فى كأس الملك بحثا عن النجمة الـ11

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو فى نهائى كأس القارات للأندية


تصعيد أمريكى خطير ضد فنزويلا.. ترامب يعلن حصار كراكاس

مواعيد إجازة نصف العام 2026 لصفوف النقل والثانوية والإعدادية

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا فى كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

شبورة وأمطار على عدة مناطق.. تفاصيل طقس اليوم الأربعاء 17-12-2025

أحمد عبد القادر نجم الأهلى يحتفل بزفافه وسط أسرته فى الدقهلية.. فيديو وصور


أهداف مباراة مصر ونيجيريا الودية

منتخب مصر يهزم نيجيريا 2 - 1 فى البروفة الأخيرة قبل أمم أفريقيا.. صور

تعرف على أصوات محمد صلاح وحسام حسن فى جائزة ذا بيست

أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية إلى كاراجر: محمد صلاح لم يخطئ

خطوات الاستعلام عن بيانات التأمينات الاجتماعية أونلاين.. تفاصيل

التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة

محامى عروس المنوفية: المتهم أقر فى التحقيقات بتعديه على زوجته حتى الموت

أحمد صلاح وسعيد يعودان للقاهرة بعد فسخ التعاقد مع طائرة السويحلى الليبى

إقبال كبير على الأتوبيس الترددى بعد عزل حارته بالطريق الدائرى.. صور

موعد الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

لا يفوتك


2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش

2025 THE BEST.. عمرو ناصر يخسر جائزة بوشكاش الثلاثاء، 16 ديسمبر 2025 04:37 م

المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى