"قوى النواب" تنتصر للمرأة العاملة وتوافق على 4 أشهر إجازة وضع بقانون العمل

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب
كتب محمود حسين
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، بحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على المواد المنظمة لتشغيل السيدات الواردة في الفصل الثالث بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
 
وتوافقت اللجنة مع ممثلي الحكومة على أن يكون للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، ولا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، وذلك حتى يتماشى هذا النص مع النص الوارد بقانون الخدمة المدنية المطبق على العاملين بالدولة، وتكون هناك مساواة، وتم الاتفاق على أن يكون استحقاق إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة، ليتماشى مع جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية وعدم التشجيع عليها.
 
ويحظر مشروع القانون في هذه المواد فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
 
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
 
وجاءت المواد كما وافقت عليها اللجنة كالتالي:
(الفصل الثالث)
تشغيل النساء
مادة (49)
  مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع العمل.
 
 ويصدر الوزير المختص- بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
 
 
 
مادة (50)
 للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.
      وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
 
 
مادة (51)
      يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
     ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 
 
مادة (52)
     يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
مادة (53)
     مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
 
 
مادة (54)
  للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
مادة (55)
     يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
مادة (56)
     على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

هل يستحق المستأجر تعويض حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الطقس اليوم.. شديد الحرارة ونشاط للرياح وسحب والعظمى بالقاهرة 36 درجة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يتحدى هالاند

3 مواجهات قوية اليوم في افتتاح دورى المحترفين.. السكة والترسانة الأبرز

اليوم مدحت صالح يحيي حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء


موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز

المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعداداً لمواجهة حرس الحدود

عمر مرموش.. موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

اعرف الحد الأدنى للقبول بمدارس الثانوى العام فى القاهرة بعد تخفيضه مرتين

كل عام وأنتم بخير.. معهد الفلك يكشف موعد المولد النبوى الشريف 2025


اعرف مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الجمعة 22-8-2025

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 22 - 8 - 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة فى الدوري والقناة الناقلة

غدا أخر فرصة للتقديم.. فرص عمل فى السعودية بمرتبات 80 ألف جنيه شهريا

يانيك فيريرا يرفض منح لاعبى الزمالك راحة بعد الفوز على مودرن سبورت

جدول ترتيب الدورى الممتاز.. الزمالك والمصرى يتقسمان الصدراة يتصدر

خالد منتصر: أنغام ليست مصابة سرطان وألمها بدون تفسير بعد جراحة بالروبوت

المستشار محمود فوزي: دعوا الوقت يثبت جدية الحكومة فى تطبيق قانون الإيجار القديم

الزمالك ضد مودرن سبورت.. أحمد شريف يسجل أول مشاركة بديلا لخوان ألفينا

تغيير جذري في خط دفاع الأهلي في مباراة غزل المحلة بالدوري

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى