"النواب" يوافق على فحص التركزات الاقتصادية خلال 30 يوما بقانون منع ممارسات الاحتكار

مجلس النواب
مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة (19 مكرراً هـ) وهى مستحدثة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
 
وتنص المادة على :
 
لا تسري أحكام المواد (19 مكرراً أ)، و(19 مكرراً ج)، (19 مكرراً د)، (20)، (22)، (22 مكرراً ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة  الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقاً للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكرراً و).
 
وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بتعديل ينص على إضافة عبارة" من هذا القانون" فى نهاية المادة، وتمت الموافقة على الاقتراح.
 
كما تمت الموافقة على نص المادة (19 مكرراً و): مستحدثة
 
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكرراً هـ) خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملاً من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أياً من القيود الواردة في المادة (19 مكرراً ب).
 
ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
 
تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
 
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
 
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
 
3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكرراً ب) من هذا القانون.
 
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
 
     وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
 
وتقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس باقتراح بتعديل يفيد بإضافة عبارة "من هذا القانون" لنهاية الفقرة الاولى، وتمت الموافقة على التعديل.
 
 
 
 
 
 
 
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

مراسم تتويج باريس سان جيرمان بلقب كأس القارات للأندية.. فيديو

نادى شيكوبانزا السابق سبب إيقاف قيد الزمالك فى القضية السابعة

باريس سان جيرمان يتوج بكأس إنتركونتيننتال على حساب فلامنجو بركلات الترجيح

اتحاد الكرة يدعو للالتفاف خلف منتخب مصر ويطلق رؤية 2026 للتطوير

التصريح بدفن جثمان الفنانة نيفين مندور بعد الانتهاء من الصفة التشريحية


قرار عاجل من النيابة فى واقعة وفاة الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

مواعيد مباريات منتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا

حالة الطقس.. سحب ممطرة على السواحل الشمالية الشرقية وأمطار متفاوتة الشدة

رويترز: المملكة المتحدة تعفى حقل ظهر من العقوبات المفروضة على روسيا

رئيس الوزراء: سنناقش إنهاء إجراءات تحويل الدعم العينى إلى نقدى الأسبوع المقبل


مجدى فكرى يقلب السوشيال ميديا بصور لرجل مختل عقليا.. والفنان يكشف الحقيقة

أول أيام شهر شعبان فلكيًا الثلاثاء 20 يناير 2026.. وعدته 29 يوما

طليقة مصطفى أبو سريع تحتفظ بصورهما بعد انفصالهما رسميًا

«سد الجمهوريين ينهار».. رسالة من حليفة انقلبت عدو لترامب

أبرد الفصول.. الشتاء يبدأ رسمياً الأحد المقبل ويستمر 88 يوما و23 ساعة

شرط محمد صلاح للبقاء مع ليفربول بعد أزمة سلوت

الأهلى يتلقى عروضا سلوفينية وروسية لرحيل جراديشار

ليفربول يبلغ وكيل محمد صلاح موقفه من رحيل الملك المصرى

حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار خلال الساعات المقبلة

نيابة المنتزه تحقق فى مصرع الفنانة نيفين مندور داخل شقتها بالإسكندرية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى