تشريعية النواب ترفض تعديل قانون العقوبات بشأن الغارمات المقدم من عبد المنعم إمام

مجلس النواب
مجلس النواب
كتبت نور على

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، مع التوصية بإعادة تقديم المشروع مرة أخرى بعد صياغته فى ضوء ملاحظات النواب والحكومة.

 

جاء ذلك بعد إشادة أعضاء اللجنة بنبل مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها، لكن الرفض جاء بسبب تأكيد أعضاء اللجنة وممثل الحكومة على قاعدة أساسية وهى، أن القاضى الجنائى يبحث من مدنية واقعة إيصال الأمانة وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة.

 

طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضرورة التنسيق بين النائب عبد المنعم أمام مقدم مشروع القانون ووزارة العدل فى بعض الأمور الفنية فى الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى.

 

شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات، وأبدى المستشار عبد الرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها، مطالبا بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية.

 

وأضاف، الأصل فى المحاكمات الجنائية أن العبرة فى الإثبات هى باقتناع القاضى بناء على التحقيقات التى يجريها بنفسه واطمئنانه إلى الأدلة التى عول عليها فى قضائه بإدارة المتهم أو براءته، مضيفا جعل القانون من سلطته أن يأخذ من أية بينة أو قرية يرتاح إليها دليلا لحكمه إلا إذا قيده القانون بدليل.

 

معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة ولا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 من قانون العقوبات، كما أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءعلى عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة 341 المار ذكرها، وكانت العبرة فى تحديد ماهية العقد هى بحقيقة الواقع، فإذا كانت حقيقة العلاقة بين طرفيها علاقة مدنية بحتة ؛ فإنها تخرج عن دائرة التأثيم الجنائى ؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المدنية ؛ مما لا جدوى معه فى استبدال المشروع المقترح للمادة 341.

 

وقال ممثل الحكومة: اذا كان الهدف من المشروع نبيل، فإن الملائم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة ايصال الأمانة وأكد أن التعديل المطروح لن يضيف جديد لأن القاضى الجنائى يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية، بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هى دين فى حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق للصاحب.

 

فيما قال النائب عبدالمنعم أمام مقدم مشروع القانون: أن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من البحث والدراسة المتعمقة لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بهذا الموضوع.

 

وذكر أن مشروع القانون يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتى تعد من أكبر المشكلات الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصرى، وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة 341 من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح باتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة فى عمليات الاستهلاكى والشراء بنظام التقسيط فى حبس الغارمات، وإتاحة الفرصة للقاضى للاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائى، وذلك بإضافة عبارة فى نهاية المادة تنص على ما لم يثبت أن التعامل كان مدنيا

 

وأكد عدد من النواب نبل الفكرة المقدمة فى مشروع القانون، لافتين إلى ضرورة إعادة الصياغة من الناحية الفنية والتشريعية مناسبة لحل مشكلة الغارمات.

 

وأوضح النائب إيهاب رمزى، أن القاضى يبحث أركان الجريمة ويفصل فيها سواء كانت جنائية او مدنية، والتعديل المطروح يتناقض مع نظام عمل المحاكم.

 

وأكد أيضا النائب ضياء داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة أصلا قائمة وملزم بها القاضى، وقال: المقصد من المشروع المطروح نبيل ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة 341 من قانون العقوبات. 

 

اللجنة التشريعية (1)
 
اللجنة التشريعية (2)
 
اللجنة التشريعية (3)
 
اللجنة التشريعية (4)
 
Google News تابع آخر أخبار اليوم السابع على Google News

Trending Plus

اليوم السابع Trending

الأكثر قراءة

المصري يرفض التفريط في صلاح محسن بعد عرض الوداد المغربي

توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام سيراميكا بكأس عاصمة مصر

الأهلي يواصل التحضير لمباراة سيراميكا في كأس العاصمة

فتح الحركة على السكة الحديد بموقع سقوط حاويات من قطار بضائع بطوخ

كواليس مفاجأة مونتيري المكسيكى لـ"أهلى البدري" لحرمانه من تكرار إنجاز المونديال


الفوز الأول.. كأس عاصمة مصر تفتح باب الحلم لسيراميكا أمام الأهلي

انهيار سد فى ولاية واشنطن.. والسلطات الأمريكية تصدر أوامر إخلاء للسكان

غرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه عقوبة نشر أخبار خاطئة عن الطقس

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 12- 2025 والقنوات الناقلة

الأمانة قبل الإسعاف.. حكاية مسعف وسائق أعادا 684 ألف جنيه من قلب الطريق الصحراوي.. أنقذا مصابا فى حادث وعثرا على أموالا داخل السيارة.. السائق والمسعف: هدفنا الأساسي إسعاف المرضى والحفاظ على متعلقاتهم واجبنا


الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر.. انخفاض بالحرارة وأمطار بعدة مناطق

موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025

تعرف على موعد استطلاع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1447 هجريا

الأرصاد تتوقع فرص سقوط أمطار على القاهرة الكبرى وتحذر من سيول بهذه المناطق

طلاق المخرج حسام الحسينى وزوجته رسميا بعد 21 عاما من زواجهما

لحظات رعب في المغرب.. فيضانات إقليم آسفى تخلف 51 قتيلا ومصابا والحصيلة فى تزايد.. استمرار البحث عن مفقودين.. تعليق الدراسة 3 أيام.. الوكيل العام للملك يفتح تحقيقا موسعا.. والأرصاد تحذر من طقس عنيف غدا.. فيديو

ابنة شقيقة طارق الأمير: دكتور حسام موافى طلب من الأطباء تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب لخالى

موعد مباراة مصر ونيجيريا الودية استعدادا لكأس أمم أفريقيا

حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات ضمن كبار السن في منظمة الصحة العالمية

لا يفوتك


المزيد من Trending Plus
Youm7 Applcation Icons
اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع اليوم السابع هواوى